* ) كتاب التراويح وفيه فصول ( * الفصل الاول فى عدد الركعات
( الفصل الاول في عدد الركعات ) فانها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا و قال مالك رحمه الله تعالى السنة فيها ستة و ثلاثون قيل من أراد ان يعمل بقول مالك رحمه الله تعالى و يسلك مسلكه ينبغى ان يفعل كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصلى عشرين ركعة كما هو السنة و يصلى الباقى فرادى كل تسليمتين أربع ركعات و هذا مذهبنا و قال الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس بأداء الكل جماعة كما قال مالك رحمه الله تعالى بناء على أن النوافل بجماعة مستحب عنده و هو مكروه عندنا ( قال ) و الشافعي رحمه الله تعالى قاس النفل بالفرض لانه تبع له فيجرى مجرى الفرض فيعطى حكمه و لنا ان الاصل في النوافل الاخفاء فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن و فيما قاله الخصم إشهار فلا يعمل به بخلاف الفرائض لان مبناها على الاعلان و الاشهار و فى الجماعة اشهار فكان أحق .يوضح ما قلنا ان الجماعة لو كانت مستحبة في حق النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل لان كل صلاة جوزت على وجه الانفراد و بالجماعة كانت الجماعة فيها أفضل و لم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره صلى الله عليه و سلم و لا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين و لا في زمن غيرهم من التابعين فالقول بها مخالف للامة اجمع و هذا باطل ( الفصل الثاني انها تؤدى بجماعة أم فرادى ) ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن المعلى عن أبى يوسف رحمهما الله تعالى و ذكر أيضا عن مالك رحمه الله تعالى انهما قالا ان أمكنه اداؤه في بيته صلى كما يصلى في المسجد من مراعاة سنة القراءة و أشباهه فيصلى في بيته و قال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله القديم أداء التراويح على وجه الانفراد لما فيها من الاخفاء أفضل و قال عيسى بن أبان و بكار بن قتيبة و المزني من أصحاب الشافعي و أحمد بن عمران رحمهم الله تعالى الجماعة أحب و أفضل و هو المشهور عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى و هو الاصح و الاوثق و يدل عليه ما روى في حديث أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج لما بقي سبع من شهر رمضان فصلى بهم حتى مضي ثلث الليل و لم يخرج في الليلة السادسة ثم خرج في الليلة الخامسة وصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا لو نفلتنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة و السلام من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب الله له ثواب تلك الليلة ثم خرج من الليلة الرابعة