باب صلاة الخوف - مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب صلاة الخوف

اقتدى به في سجود السهو صح اقتداؤه و التكبير يؤدى في فور الصلاة لا في حرمتها حتى لا يسلم بعده و لا يصح اقتداء المقتدي به في حال التكبير و التلبية مؤداة في حرمة الصلاة و لا في فورها حتى لا تختص بحالة الفراغ من الصلاة فيبدأ بما هو مؤدى في حرمتها ثم بما هو مؤدى في فورها ثم بالتلبية و المسبوق يتابع الامام في سجود السهو لانه مؤدى في حرمة الصلاة و لا يتابعه في التكبير و التلبية لانها مؤداة في حرمة الصلاة و على هذا إذا نسي الامام سجود السهو لم يسجد القوم لانه مؤدى في حرمة الصلاة فكانوا مقتدين به لا يأتون به دونه ( قال ) و إذا نسى التكبير أو التلبية أو تركهما متأولا لم يترك القوم لانها مؤداة في حرمة الصلاة و إذا نسى الامام التكبير حتى انصرف فان ذكره قبل أن يخرج من المسجد عاد و كبر و ان كان قد خرج أو تكلم ناسيا أو عامدا أو أحدث عامدا سقط لان الانصراف قبل الخروج من المسجد لا يقطع فورالصلاة حتى لا يمتنع البناء عليها لو حصل في خلالها كمن ظن أنه سبقه الحدث فأما الخروج و الكلام و الحدث العمد فيقطع فور الصلاة حتى يمنع البناء عليها لو حصل في خلالها فان سبقه الحدث فان شاء ذهب فتوضأ و رجع فكبر و ان شاء كبر من تطهر لان سبق الحدث لا يقطع فور الصلاة حتى لا يمنع من البناء و التكبير مؤدى في حرمة الصلاة فلا يشترط فيه الطهارة كالاذان .

قال الشيخ الامام و الاصح عندي أنه يكبر و لا يخرج من المسجد للطهارة لانه لما لم يكن به حاجة إلى الطهارة كان خروجه قاطعا لفور الصلاة فلا يمكنه أن يكبر بعدها فيكبر للحال و الله سبحانه و تعالى أعلم ( باب صلاة الخوف ) أعلم أن العلماء اختلفوا في صلاة الخوف في فصول أحدها أنه مشروع بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أولا كذلك ثم رجع فقال كانت في حياته خاصة و لم تبق مشروعة بعده هكذا ذكره في نوادر أبى سليمان رضى الله عنه لقوله تعالى و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فقد شرط كونه فيهم لاقامة صلاة الخوف و لان الناس كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا يرغبون في الصلاة خلف غيره فشرع بصفة الذهاب و المجئ لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه

/ 217