( باب السهو ) ( قال ) رضى الله عنه رجل أم قوما فنسى ان يتشهد حتى قام إلى الثالثة فعلى القوم أن يقوموا معه لانهم تبع له و قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قام من الثانية إلى الثالثة و لم يقعد فسبحوا به فسبح بهم حتى قاموا و ان الامام تشهد فنسى بعض من خلفه التشهد حتى قاموا جميعا فعلى من لم يتشهد ان يعود فيتشهد ثم يتبع امامه و ان خاف ان تفوته الركعة الثالثة لانه تبع لامامه فيلزمه أن يتشهد بطريق المتابعة و هذا بخلاف المنفرد لان التشهد الاول في حقه سنة و بعد ما اشتغل بفرض القيام لا يعود إلى السنة وهنا التشهد فرض عليه بحكم المتابعة و هذا بخلاف ما إذا أدرك الامام في السجود فلم يسجد معه السجدتين فانه يقضى السجدة الثانية ما لم يخف فوت ركعة أخرى فان خاف فوت ذلك تركها لان هناك هو يقضى تلك الركعة بسجدتيها فعليه أن يشتغل بإحراز الركعة الاخرى إذا خاف فوتها وهنا لا يقضى هذا التشهد بعد هذا فعليه أن يأتى به ثم يتبع امامه بمنزلة الذي نام خلف الامام إذا انتبه فانه يأتى بما يأتى به الامام و ان سها هذا المقتدى في الركعة الرابعة عن التشهد حين سلم الامام ثم قهقه فعليه الوضوء لصلاة أخرى و مراده أنه سها عن قراءة التشهد لا عن القعدة لانه إذا لم يقعد حتى سلم الامام ثم قهقه هو فعليه استقبال الصلاة و هذا لان القعدة الاخيرة ركن فتركها يفسد الصلاة فأما قراءة التشهد واجب فهو لا يصير خارجا بسلام الامام إذا بقي عليه واجب فضحكه يكون مصادفا حرمة الصلاة فعليه الوضوء لصلاة أخرى لكن لا يلزمه استقبال الصلاة لان ترك الواجب لا يفسد صلاته .و لو أن اماما سلم ناسيا و عليه سجدة صلبية ثم اقتدى به رجل صح الاقتداء لان الامام بسلام السهو لم يصر خارجا من الصلاة فان ذهب الامام و لم يسجد فسدت صلاة المقتدى كما فسدت صلاة الامام و ان سجد الامام سجد الرجل معه ثم قام إلى قضأ ما سبقه به فان قيد الركعة بالسجدة قبل أن يسجد الامام فسدت صلاته لانه يتعذر عليه العود إلى متابعته بعد أن صلى ركعة كاملة فقد انفرد في موضع كان عليه الاقتداء فيه .و ان كانت السجدة التي تركها الامام سجدة تلاوة و قد قيد هذا الرجل ركعته بالسجدة قبل أن يعود الامام إليها ففي رواية هذا الكتاب قال صلاته تامة و لا يعود إلى متابعته و فى رواية كتاب الصلاة يقول صلاته فاسدة .وجه تلك الرواية ان العود إلى سجدة التلاوة ينقض القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية فكان هذا