فان سكن هذا و انفجر الذي كان سكن و هو في خلال الصلاة فانه يمضى على صلاته قال لان هذا بمنزلة جرح واحد يعني في حكم الطهارة لان طهارته وقعت لهما جميعا ثم حقيقة المعنى فيه ان الذي انفجر كان ساكنا حين توضأ فيجعل بمنزلة ما لو لم يسكن أصلا فتبقى طهارته ما بقي الوقت .و لو توضأ وصلى ثم رقأ بعد الفراغ من الصلاة لم تفسد صلاته لانه أتم الصلاة بطهارة ذوى الاعذار و العذر قائم فزوال العذر بعد الفراغ لا يفسد صلاته بخلاف ما إذا زال العذر في خلاف الصلاة و هو نظير المتيمم يجد الماء في خلال الصلاة أو بعد الفراغ منها و على هذا حكم المستحاضة و المبطون الذي لا ينقطع استطلاق بطنه و من به سلس البول أو سقوط الدود أو انفلات الريح فان طهارة هؤلاء تتقدر بالوقت لاجل العذر فان كان مع المستحاضة ثوبان أحدهما طاهر و الآخر طاهر فلها ان تصلى في أيهما شاءت إذا كان الطاهر يفسد إذا لبسته اما إذا صلت في الطاهر منهما فلا يشكل لان ما لا يمكن الاحتراز عنه عفو و اليه أشار رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله لفاطمة بنت قيس صلى و ان قطر الدم على الحصير قطرا و كذلك ان صلت في الثوب الآخر لانه لا فائدة في لبس الطاهر منهما لانه يتنجس بما يصيبه من الدم و تجعل صلاتها في الثوب النجس جاثزة فالصلوة في الثوب النجس جائزة عند العجز عن ادائها في الثوب الطاهر و لا تجوز ان نلزمها بتنجيس الثوب الطاهر فلهذا جوزنا صلاتها في اى الثوبين لبسته و الله أعلم بالصواب ( باب المستحاضة ) ( قال ) رضى الله عنه و لو ان إمرأة كانت تحيض في غرة كل شهر خمسا فتقدم حيضها في شهر خمسة أيام ثم انقطع عنها الدم و لم تر في خمستها شيئا فهذا المتقدم لا يكون حيضا في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى نص عليه في هذا الموضع و في كتاب الصلاة أطلق الجواب فقال المتقدم يكون حيضا و هو قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و المسألة في الحاصل على ثلاثة أوجه في وجه يكون المتقدم حيضا بالاتفاق و في وجه آخر اختلفوا فيه و في وجه اختلفت الروايات عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى اما الوجه الاول و هو ما إذا رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا بانفراده كيوم أو يومين و رأت في أيامها ما يكون حيضا بانفراده بان رأت خمستها أو ثلاثة في خمستها فالكل حيض لان المتقدم لا يستقل بنفسه فيجعل تبعا لايامها