باب الجمعة - مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الجمعة

يستقيم هذا و اللاحق في حكم المقتدي فيما يتم فإذا كان بينه و بين الامام ما يمنع صحة الاقتداء به من طريق أو نهر ينبغي أن لا تجوز صلاته قلنا نعم هو فيما يؤدى من الافعال بمنزلة المقتدى و لكن الامام قد خرج من حرمة الصلاة فكيف يراعى ترتيب المقام بينه و بين من خرج من الصلاة و ربما خرج أو أحدث أو نام و ان كان الامام لم يفرغ من صلاته بعد فصلاة هذا الرجل فاسدة إذا كان أمام لامام أو كان بينه و بين الامام ما يمنع صحة الاقتداء به الا أن يكون بيته بجنب المسجد بحيث لو اقتدى به من بيته يكون اقتداؤه صحيحا فحينئذ يجوز له أن يؤدى بقية تلك الصلاة في بيته لان البقاء على الشيء أيسر من الابتداء و ان كان يجوز اقتداؤه بالامام ابتداء و هو في هذا الموضع إذا كان المسجد ملآنا فلان يجوز له إتمام الصلاة في هذا الموضع مع الامام كان أولى و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب الجمعة ) ( قال ) رضى الله عنه و إذا سجد الامام في الركعة الاولى من الجمعة فلم يستطع بعض من خلفه أن يسجد لكثرة الزحام حتى قام الامام في الثانية فقرأ و ركع و هذا الرجل معه يريد اتباعه في الثانية فسجد معه قال هذه السجدة للثانية لانه نوى بها متابعة الامام فسجدة الامام للركعة الثانية فنيته متابعة الامام بمنزلة نيته أن يسجد للثانية فيقيد الركوع الثاني بالسجدة و لم يتقيد الركوع الاول بها و كل ركوع لم يعقبه سجود فانه لا يعتد به فعليه قضأ الركعة الاولى بركوعها و سجودها و لا يقرأ فيها لانه مدرك لاول الصلاة و لا يتابع الامام في التشهد و لكن يقوم فيقضى ركعة لانه لاحق فهو بمنزلة النائم خلف الامام إذا انتبه و مراعاة الترتيب في ركعات صلاة واحدة ليست بركن فلا يضره هذا التقديم و التأخير و ان لم يركع يتبعه في الثانية و لكنه سجد معه ينوى اتباعه لم تجزه هذه السجدة لواحدة من الركعتين لانه نواها للثانية حين نوى متابعة الامام و شرط جوازها للثانية تقدم الركوع فان الركوع افتتاح للسجود و لم يوجد فلا يمكن تجويزها للاولى لانه قصد متابعة الامام فيها و ان انحط للسجدة على نية متابعة الامام فسجد قبله ثم أدركه الامام فيها فهذا يجزئه من الركعة الاولى لان نية المتابعة لا تكون نية لسجدة الركعة الثانية فان الامام اشتغل




/ 217