وصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعنى السحر و ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في اختلاف العلماء و قال لا ينبغي أن يختار الانفراد على وجه يقطع القيام في المسجد فالجماعة من سنن الصالحين و الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين حتى قالوا رضى الله تعالى عنهم نور الله قبر عمر رضى الله تعالى عنه كما نور مساجدنا و المبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد فأداؤها بالجماعة جعل شعار للسنة كاداء الفرائض بالجماعة شرع شعار الاسلام ( الفصل الثالث في بيان كونها سنة متوارثة أم تطوعا مطلقة مبتدأة ) اختلفوا فيها و ينقطع الخلاف برواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أن التراويح سنة لا يجوز تركها لان النبي صلى الله عليه و سلم أقامها ثم بين العذر في ترك المواظبة على أدائها بالجماعة في المسجد و هو خشية أن تكتب علينا ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي و أن عمر رضى الله عنه صلاها بالجماعة مع أجلاء الصحابة فرضى به علي رضى الله عنه حتى دعا له بالخير بعد موته كما ورد و أمر به في عهده ( قال ) و لو صلى إنسان في بيته لا يأثم هكذا كان يفعله ابن عمر و إبراهيم و القاسم و سالم الصواف رضي الله عنهم أجمعين بل الاولى أداؤها بالجماعة لما بينا ( الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين ) و هو مستحب هكذا روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى لانها انما سميت بهذا الاسم لمعنى الاستراحة و أنها مأخوذة عن السلف و أهل الحرمين فان أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين كما حكينا عن مالك رحمه الله تعالى و لو استراح امام بعد خمس ترويحات قال بعض الناس لا بأس به و هذا ليس بشيء لما فيه من المخالفة لاهل الحرمين و الصحيح هو الانتظار و الاستراحة بين كل ترويحتين على ما حكينا ( الفصل الخامس في كيفية النية ) و اختلفوا فيها و الصحيح ان ينوى التراويح أو السنة أو قيام الليل و لو نوى مطلق الصلاة لا تجوز عن التراويح لانها سنة و السنة لا تتأدى بنية مطلقة أو بنية التطوع فانه روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في ركعتي الفجر انها لا تجوز بمطلق النية و نية التطوع فلو كان