مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 2 -صفحه : 217/ 146
نمايش فراداده

الفصل الخامس فى كيفية النية

الفصل الرابع فى الانتظار بعد كل ترويحتين

الفصل الثالث فى بيان كونها سنة متواترة أم توطوعا

وصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعنى السحر و ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في اختلاف العلماء و قال لا ينبغي أن يختار الانفراد على وجه يقطع القيام في المسجد فالجماعة من سنن الصالحين و الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين حتى قالوا رضى الله تعالى عنهم نور الله قبر عمر رضى الله تعالى عنه كما نور مساجدنا و المبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد فأداؤها بالجماعة جعل شعار للسنة كاداء الفرائض بالجماعة شرع شعار الاسلام ( الفصل الثالث في بيان كونها سنة متوارثة أم تطوعا مطلقة مبتدأة ) اختلفوا فيها و ينقطع الخلاف برواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أن التراويح سنة لا يجوز تركها لان النبي صلى الله عليه و سلم أقامها ثم بين العذر في ترك المواظبة على أدائها بالجماعة في المسجد و هو خشية أن تكتب علينا ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي و أن عمر رضى الله عنه صلاها بالجماعة مع أجلاء الصحابة فرضى به علي رضى الله عنه حتى دعا له بالخير بعد موته كما ورد و أمر به في عهده ( قال ) و لو صلى إنسان في بيته لا يأثم هكذا كان يفعله ابن عمر و إبراهيم و القاسم و سالم الصواف رضي الله عنهم أجمعين بل الاولى أداؤها بالجماعة لما بينا ( الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين ) و هو مستحب هكذا روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى لانها انما سميت بهذا الاسم لمعنى الاستراحة و أنها مأخوذة عن السلف و أهل الحرمين فان أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين كما حكينا عن مالك رحمه الله تعالى و لو استراح امام بعد خمس ترويحات قال بعض الناس لا بأس به و هذا ليس بشيء لما فيه من المخالفة لاهل الحرمين و الصحيح هو الانتظار و الاستراحة بين كل ترويحتين على ما حكينا ( الفصل الخامس في كيفية النية ) و اختلفوا فيها و الصحيح ان ينوى التراويح أو السنة أو قيام الليل و لو نوى مطلق الصلاة لا تجوز عن التراويح لانها سنة و السنة لا تتأدى بنية مطلقة أو بنية التطوع فانه روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في ركعتي الفجر انها لا تجوز بمطلق النية و نية التطوع فلو كان