بقراب سيفه و لم يخرجه إلى عماله حتى قبض فعمل به أبو بكر و عمر رضى الله عنهما حتى قبضا و كان فيه إذا زادت الابل على مائة و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة الا أن مالكا رحمه الله حمله على الزيادة التي يمكن اعتبار المنصوص عليه فيها و ذلك لا يكون فيما دون العشرة و الشافعي رحمه الله تعالى يقول ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد علق هذا الحكم بنفس الزيادة و ذلك بزيادة الواحدة فعندها يوجب في كل أربعين بنت لبون و هذه الواحدة لتعيين الواجب بها فلا يكون لها حظ من الواجب و استدل عليه بالحديث الذي ذكره أبو داود و ابن المبارك رحمهما الله تعالى بالاسناد ان النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا زادت الابل على مائة و عشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون و هذا نص في الباب و المعنى فيه ان الواجب في كل مال من جنسه فان الواجب جزء من المال الا ان الشرع عند قلة الابل أوجب من خلاف الجنس نظرا للجانبين فان خمسا من الابل مال عظيم ففي اخلائه عن الواجب اضرار بالفقراء و في إيجاب الواحدة إجحاف بأرباب الاموال و كذلك في إيجاب الشقص فان الشركة عيب فأوحب من خلاف الجنس دفعا للضرر و قد ارتفعت هذه الضرورة عند كثرة الابل فلا معنى لايجاب خلاف الجنس و مبنى الزكاة على ان عند كثرة العدد و كثرة المال يستقر النصاب و الوقص و الواجب على شيء معلوم كما في زكاة الغنم عند كثرة العدد يجب في كل مائة شاة ثم أعدل الاسنان بنت اللبون و الحقاق فان أدناها بنت المخاض و أعلاها الجذعة و الا عدل هو الاوسط و كذلك أعدل الا وقاص هو العشر فان الا وقاص في الابتداء خمس و فى الانتهاء خمسة عشر فالمتوسط هو العشر و هو الاعدل فلهذا أوجبنا في كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة ( و لنا ) حديث قيس بن سعد رحمهما الله تعالى قال قلت لابى بكر محمد بن عمر و بن حزم رضى الله تعالى عنهم أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم فأخرج كتابا في ورقة و فيه إذا زادت الابل على مائة و عشرين استؤنفت الفريضة فما كان أقل من خمس و عشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة و روي بطريق شاذ إذا زادت الابل على مائة و عشرين فليس في الزيادة شيء حتى تكون خمسا فإذا كانت مائة و خمسا و عشرين ففيها حقتان و شاة و هذا نص و لكنه شاذ و القول باستقبال الفريضة بعد مائة و عشرين مشهور عن علي و ابن مسعود رضى الله عنهما ثم نقول وجوب الحقتين في مائة و عشرين ثابت باتفاق الآثار و إجماع الامة فلا يجوز