مبسوط جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
إسقاطه الا بمثله و بعد مائة و عشرين اختلفت الآثار فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثار بل يؤخذ بحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه و يحمل حديث ابن عمر رضى الله عنهما على الزيادة الكبيرة حتى يبلغ مائتين و به نقول ان في كل أربعين بنت لبون و فى كل خمسين حقة و حديث ابن المبارك رحمه الله تعالى محمول على ما إذا كانت مائة و عشرين من الابل بين ثلاثة نفر لاحدهم خمس و ثلاثون و للآخر أربعون و للآخر خمس و أربعون فإذا زادت لصحاب الخمس و ثلاثين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون و هذا التأويل و ان كان فيه بعض بعد فالقول به أولى مما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى فانه أوجب ثلاث بنات لبون و هو مخالف للآثار المشهورة و ان كان لم يجعل لهذه الواحدة حظا من الواجب كما هو مذهبه فهو مخالف لاصول الزكوات فان ما لا حظ له من الواجب لا يتغير به الواجب كما في الحمولة و العلوفة و حقيقة الكلام في المسألة و هو أن بالاجماع يدار الحكم على الخمسينات والاربعينات و لكن اختلفنا في أن أى الادارتين أولى ففي حديث عمرو بن حزم رضى الله عنهما أدار على الخمسينات و فيها الحقة و لكن بشرط عود ما دونها و فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما على الاربعينات و الخمسينات فنقول الاخذ بما كان في حديث عمرو بن حزم رضى الله عنهما أولى فان مبنى أصول الزكاة على أن عند كثرة المال يستقر النصاب على شيء واحد معلوم كما في نصاب البقر فانه يستقر على شيء واحد و هو المسنة في الاربعين و لكن بشرط عود ما دونها و هو التبيع فكذلك زكاة الابل و لهذا لم تعد الجذعة لان الادارة على الخمسينات و لا يوجد فيها نصاب الجذعة فأما ما دون الجذعة فيوجد نصابها في الخمسينات فتعود لهذا و لسنا نسلم احتمال الزيادة الواجب من الجنس فان حكم الزيادة كالمقطوع عن مائة و عشرين لايفاء الحقتين فيها كما ثبت باتفاق الآثار فلم يكن محتملا للايجاب من جنسه فلهذا صرنا إلى إيجاب الغنم فيها كما في الابتداء حتى انه لما أمكن البناء مع ابقاء الحقتين بعد مائة و خمس و أربعين بنينا فنقلنا من بنت المخاض إلى الحقة إذا بلغت مائة و خمسين فانها ثلاث مرات خمسون فيؤخذ من كل خمسين حقة و ان كان السائمة بين رجلين لم يجب على كل واحد منهما في نصيبه من الزكاة الا مثل ما يجب عليه في حال انفراده حتى ان النصاب الواحد و هو خمس من الابل إذا كان مشتركا بين اثنين لا تجب فيها الزكاة عندنا .و قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان كل واحد