العشر في الخارج .
وجه قولنا ما روى عن ابن مسعود رحمه الله تعالى موقوفا عليه و مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يجتمع العشر و الخراج في أرض رجل مسلم و لان أحدا من أئمة العدل و الجور لم يأخذ العشر من أرض السواد مع كثرة احتيالهم لاخذ أموال الناس و كفى بالاجماع حجة ثم الخراج و العشر كل واحد منهما مؤنة الارض النامية و لا يجتمع المؤنتان بسبب أرض واحدة و سببهما لا يجتمع فان سبب وجوب الخراج فتح الارض عنوة و ثبوت حق الغانمين فيها و سبب وجوب العشر اسلام أهل البلدة البلدة طوعا و عدم ثبوت حق الغانمين فيها و بينهما تناف فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعا ( قال ) رجل مات و له أرض عشرية قد أدرك زرعها قال يؤخذ منها العشر .
و روى ابن المبارك عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى انه لا يؤخذ منها العشر لانها صارت لغير من وجب عليه فهو بمنزلة صدقة السائمة .
وجه ظاهر الرواية أن العين هى المقصودة هنا دون الفعل و العين باقية بعد موته فيبقى مشغولا بحق الفقراء بخلاف الزكاة فان الواجب هناك فعل الايتاء و الفعل لا يمكن إبقاؤه مستحقا ببقاء المال فلهذا سقط بالموت ( قال ) رجل له رطبة في أرض العشر و هي تقطع في كل أربعين يوما قال يأخذ منها العشر كلما قطعت و هذا بناء على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى في إيجاد العشر في الرطب فاما عندهما فلا يجب العشر الا فيما له ثمرة باقية على ما نبينه و مقصوده في هذه المسألة ان الحول لا يعتبر لا يجاب العشر و هو ظاهر على مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى فانه لا يعتبر النصاب لا يجاب العشر و اما عندهما فالنصاب معتبر و الحول لا يعتبر لان اعتبار الحول لتحقق النماء في السوائم و عروض التجارة و العشر لا يجب الا فيما هو نماء محض فلا حاجة إلى اعتبار الحول فيه ( قال ) و إذا كان صاحب العنب يبيعه مرة عنبا و مرة عصيرا و مرة زبيبا بأقل من قيمته أو بأكثر أخذ العشر في جميع ذلك من الثمن إذا لم يكن حابى فيه محاباة فاحشة و هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فانه يوجب العشر في القليل و الكثير و فيما يبقى أولا يبقى أما عندهما فلا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق مما يبقى فينظر إلى هذا العنب فان كان مقدارا يكون فيه من الزبيب خمسة أوسق أو أكثر يجب العشر فيؤخذ ذلك من الثمن كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لان وجوب حق الله تعالى في المال لا يمنع صحة البيع من صاحبه و ان كان دون ذلك أو كان عنبا رطبا رقيقا لا يصلح الا للماء و لا يتأتي منه الزبيب فلا شيء فيه عندهما