مبسوط جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 2

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( قال ) رجل له على رجل دين فدافعه سنين و ليس له عليه بينة ثم أعطاه فليس عليه زكاة ما مضى و كذلك الوديعة و معنى قوله دافعه أى أنكره فانه قال في بعض نسخ لزكاة فكابره به سنين و هو عبارة عن الجحود و قد بينا أن المجحود ضمار و لا زكاة في الضمار و في قوله و ليست له عليه بينة دليل على انه إذا كان لصاحب الحق بينة فلم يقمها سنين انه تلزمه الزكاة لما مضى لان التفريط من قبله جاء و قد بينا في هذا اختلاف الروايات ( قال ) رجل تزوج إمرأة على ألف درهم بعينها و لم يدفعها إليها حتى حال الحول ثم قبضت فليس عليه فيما مضى زكاة في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الآخر و لا على الزوج و في قولهما عليها زكاة الالف و قد بينا هذا في السوائم ففى النقود مثله فان كانت قبضتها و حال عليها الحول عندها ثم طلقها قبل الدخول بها لم يسقط عنها شيء من الزكاة عندنا و على قول زفر رحمه الله تعالى يسقط عنها زكاة النصف كما في السوائم و هذا بناء على أن النقود تتعين عنده بالتعيين فعند الطلاق يلزمها رد نصف المقبوض بعينه و استحقاق مال الزكاة بعد الحول من يد صاحبه يسقط الزكاة و عندنا النقود لا تتعين في العقود فعند الطلاق لا يلزمها رد شيء من المقبوض بعينه انما عليها خمسمأة دينا للزوج فهذا دين لحقها بعد الحول و ذلك مسقط للزكاة ( قال ) و إذا حال الحول على مال الشريكين المفاوضين فأدى كل واحد منهما زكاة جميع المال فان أدى كل واحد منهما بغير أمر صاحبه ضمن لصاحبه لان كل واحد منهما بسبب الشركة صار نائبا عن صاحبه في التجارات دون اقامة العبادات و ان كان كل واحد منهما قد أمر صاحبه بأداء الزكاة فهذا على وجهين اما أن يؤديا معا أو على التعاقب فان أديا معا ضمن كل واحد منهما لصاحبه حصته مما أدى في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و لم يضمن عندهما و ان أديا على التعاقب فلا ضمان على المؤدى أولا منهما لصاحبه و يضمن المؤدى آخرا لصاحبه حصته مما أدى في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى سواء علم بأدائه أو لم يعلم و عندهما ان علم بأداء صاحبه يضمن و الا فلا هكذا أشار اليه في كتاب الزكاة و فى الزيادات يقول لا ضمان عليه سواء علم بأداء شريكه أو لم يعلم و هو الصحيح عندهما و كذلك الخلاف في الوكيل بأداء الزكاة إذا أدى بعد أداء الموكل بنفسه و كذلك الخلاف في الوكيل يعتق العبد عن الظهار إذا أعتقه بعد ما كفر الموكل بنفسه أو بعد ما عمى العبد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا ينفذ عتقه و عندهما ينفذ سواء علم بتكفير الموكل أو لم يعلم على ما ذكره في الزيادات .

وجه قولهما ان أداء




/ 217