جماعة في سجن أو في سجن هكذا روى عن على رضى الله عنه و لان الناس أغلقوا أبواب المساجد في وقت الظهر يوم الجمعة في الامصار فدل أنه لا يصلى جماعة فيها و لان المأمور به في حق من يسكن المصر في هذا الوقت شيئان ترك الجماعة و شهود الجماعة و أصحاب السجن قدروا على أحدهما و هو ترك الجماعة فيأتون بذلك و لو جوزنا للمعذور اقامة الظهر بالجماعة في المصر ربما يقتدى بهم المعذور و فيه تقليل الناس في الجامع و هذا بخلاف القرى فانه ليس على من يسكنها شهود الجمعة فكان هذا اليوم في حقهم كسائر الايام ( قال ) و الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد بينا انها من شرائط الجمعة ( قال ) و يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة به جرى التوارث و هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى حفظ عنه أصحابه ما قرأ فيها و نقلوه قال أبو هريرة رضى الله عنه قرأ في الركعة الاولى سورة الجمعة و فى الثانية المنافقين و قال النعمان بن بشير رحمه الله تعالى قرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى و فى الثانية هل أتاك حديث الغاشية ( قال ) و من أدرك الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع فاحدث الامام و قدمه سجد بهم السجدتين و لم يحتسب بهما من صلاته لانه خليفة الاول فيأتى بما كان يأتي الاول الا أن شرط الاحتساب بهما لم يوجد في حقه و هو تقدم الركوع فان قيل فإذا لم يحتسب بهما كان تطوعا في حقه فكيف يجوز اقتداء القوم به و هم مفترضون قلنا لا كذلك بل هما فرض في حقه حتى لو تركهما لم تجز صلاته و لكنه لا يحتسب بهما لانعدام شرط الاحتساب في حقه ( قال ) و إذا أمر الامام مسافرا أو عبدا يقيم الجمعة بالناس جاز ذلك الا عند زفر رحمه الله تعالى و قد بينا هذا ( قال ) و ما قرأ من القرآن في الجمعة فهو حسن كما في سائر الصلوات الا أنه لا يوقت لذلك شيئا لانه يؤدى الي هجر ما سوى ما وقته و ليس شيء من القرآن مهجورا الا أن يتبرك بقراءة سورة ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأها فيها فيقتدى به ( قال ) و إذا قام الامام من الركعة الثانية في الجمعة و لم يقعد فانه يعود و يقعد لانها قعدة الختم في هذه الصلاة فيعود إليها كما في سائر الصلوات و الجمعة في حق المقيم كالظهر في حق المسافر ( قال ) و للرجل ان يحتبي في يوم الجمعة في المسجد ان شاء لان قعوده لانتظار الصلاة فيقعد كما شاء و قد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم في التطوعات في بيته كان يقعد محتبيا فإذا جاز ذلك في الصلاة ففي حالة انتظارها أولى و الله تعالى أعلم