مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 2 -صفحه : 217/ 5
نمايش فراداده

من القرآن مهجورا و لان القاري مأمور باتباع التأليف قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أى تأليفه و بغير التأليف يكون مكروها و إذا قرأ آية السجدة من بين آى السورة فالأَولى أن يقرأ معها آيات و ان اكتفى بقراءة آية السجدة لم يضره لان قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة سورة من بين السؤر و ذلك لا بأس به و المستحب أن يقرأ معها آيات ليكون أدل على المعنى و الاعجاز و لانه ربما يعتقد هو أو بعض السامعين منه زيادة فضيلة في آية السجدة و من حيث ان قراءة الكل سواء فلهذا يستحب أن يقرأ معها آيات ( قال ) و من قرأ آية السجدة أو سمعها وجب عليه أن يسجدها عندنا و قال الشافعي رضى الله تعالى عنه يستحب له ذلك و لا يجب عليه لحديث الاعرابى حين علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم الشرائع و قال هل على غيرها فقال لا الا أن تطوع فلو كانت سجدة التلاوة واجبة لما ترك البيان بعد السوأل و عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه تلا آية السجدة على المنبر و سجد ثم تلاها في الجمعة الثانية فنشز الناس للسجود فقال انها لم تكتب علينا الا أن نشاء ( و لنا ) حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا تلا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فلم أسجد فلى النار و الاصل ان الحكيم متى حكى عن الحكيم و لم يعقبه بالنكير فذلك دليل علي أنه صواب ففيه دليل على ان ابن آدم مأمور بالسجود و الامر للوجوب و عن عثمان و علي و ابن عباس رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا السجدة على من تلاها السجدة على من سمعها على من جلس لها اختلفت ألفاظهم بهذه و على كلمة إيجاب و لان الله تعالى وبخ تارك السجود بقوله فما لهم لا يؤمنون و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون و التوبيخ لا يكون الا بترك الواجب و تأويل حديث عمر لم يكتب علينا التعجيل بها فأراد أن يبين للقوم التأخير عن حالة الوجوب و في حديث الاعرابي بيان الواجبات ابتداء دون ما يجب بسبب من العبد ألا ترى أنه لم يذكر المنذورة ( قال ) فان قرأها أو سمعها و هو جنب أو على وضوء لم يجزئه التيمم إذا كان يقدر على الماء لانه لا يفوته و لانه باستعماله الماء يتوصل إلى أدائها بخلاف صلاة الجنازة و العيد ( قال ) و من سمعها من صبي أو كافر أو جنب أو حائض فعليه أن يسجد لان المتلو قرآن من هؤلاء و لهذا منع الجنب و الحائض من قراءته فتقرر السبب الموجب في حق السامع ( قال )