مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 3 -صفحه : 219/ 179
نمايش فراداده

يبقى بعد الابدال إلى موضع حيضها الثاني خمسة عشر يوما فان كان الباقى دون ذلك لا يبدل لها لان إثبات البدل ليكون الدم المرئي بين طهرين تأمين فإذا وجد بهذه الصفة يبدل لها و إلا فلا و بيانه من المسائل إمرأة عادتها في الحيض خمسة و طهرها عشرون طهرت مرة اثنين و عشرين يوما ثم استمر بها الدم يجعل حيضها من أول الاستمرار ثلاثة لانها رأت في أيامها ما يمكن ان يجعل حيضا فان طهرت ثلاثة و عشرين ثم استمر بها الدم فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى تصلى إلى موضع حيضها الثاني و ذلك اثنان و عشرون يوما و عند محمد رحمه الله تعالى يبدل لها خمسة من أول الاستمرار لان الباقى بعد الابدال إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر يوما و كذلك ان طهرت أربعة و عشرين يوما أو خمسة و عشرين ثم استمر بها الدم فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى تصلى إلى موضع حيضها الثاني و ذلك اثنان و عشرون يوما و عند محمد رحمه الله تعالى يبدل لها خمسة من أول الاستمرار لان الباقى بعد الابدال إلى موضع حيضها الثاني سبعة عشر يوما و كذلك ان طهرت أربعة و عشرين يوما أو خمسة و عشرين و استمر بها الدم يبدل لها خمسة لان الباقى بعد خمسة عشر يوما فتدع خمسة و تصلي خمسة عشر ثم تدع خمسة و تصلي عشرين فان طهرت ستة و عشرين يوما ثم استمر بها الدم فعلى قول أبى زيد و أبى يعقوب لا يبدل لها لان الباقى بعد الابدال أربعة عشر يوما و لكنها تصلى من أول الاستمرار تسعة عشر يوما ثم تدع خمسة و تصلى عشرين و على قول محمد رحمه الله تعالى يبدل لها خمسة لان الابدال بطريق الجر ممكن فيجر من موضع حيضها الثاني يوما إلى بقية طهرها ليتم خمسة عشر فتدع من أول الاستمرار خمسة بطريق البدل ثم تصلى خمسة عشر ثم تدع أربعة ثم تصلى عشرين ثم تدع خمسة و تصلى عشرين و على قول أبى حفص و محمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى يبدل لها بطريق الطرح فتدع من أول الاستمرار أربعة ثم تصلى خمسة عشر ثم تدع خمسة و تصلى عشرين و كذلك ان طهرت سبعة و عشرين ثم استمر بها الدم فهو في التخريج كما بينا و ان طهرت ثمانية و عشرين ثم استمر بها الدم لا يبدل لها بالاتفاق لان بعد الابدال يبقى من الطهر اثنى عشر فان جررت اليه ثلاثة لا يبقى من موضع حيضها الثاني ما يمكن ان يجعل حيضا و ان ضممت من أيام البدل ثلاثة لا يبقى ما يمكن أن يجعل حيضا فلا يبدل لها و لكنها تصلى إلى موضع حيضها الثاني و ذلك سبعة عشر يوما ثم تدع خمسة و تصلي عشرين و كما يجوز الابدال بعد أيامها عند