مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 3 -صفحه : 219/ 198
نمايش فراداده

شيئا من ذلك فان علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل فعليها قضأ عشرين يوما لان أكثر ما فسد صومها فيه في الشهر عشرة و ربما وافق ابتداء حيضها ابتداء القضاء فلا يجزيها صومها في عشرة أيام ثم يجزيها في عشرة أخرى فإذا صامت عشرين يوما خرجت مما عليها من القضاء بيقين و ان علمت ان ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها ان تصوم اثنين و عشرين يوما احتياطا لان أكثر ما فسد صومها فيه في الشهر أحد عشر يوما فان ابتداء الحيض إذا كان من عند طلوع الشمس فتمام عشرة أيام في مثل هذا الوقت من اليوم الحادي عشر فيفسد صومها فيه ثم عليها قضأ ضعف ذلك لجواز ان ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزيها الصوم في احد عشر ثم يجزيها في أحد عشر أخرى و ان كانت لا تدري ان ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو بالنهار فاكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى يقولون يلزمها قضأ عشرين يوما لان الحيض لا يكون أكثر من عشرة و كان الفقية أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول تقضى اثنين و عشرين يوما لتوهم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار و الاحتياط في باب العبادات واجب و يستوى ان قضت موصولا بالشهر أو مفصولا عنه و هذا كله إذا علمت ان دورها كان يكون في كل شهر و ان لم تعرف ذلك أيضا فعليها الاخذ بالاحتياط فلا تفطر في شيء من الشهر و عليها ان كانت تعرف ان ابتداء حيضها كان يكون بالليل قضأ خمسة عشر يوما لان من الجائز ان حيضها كان عشرة و طهرها خمسة عشر يوما فانما فسد صومها في خمسة عشر يوما إما عشرة من أول الشهر و خمسة من آخره أو خمسة من أول الشهر بقية حيضها و عشرة من آخر الشهر فإذا عرفنا ان عليها قضأ خمسة عشر يوما فاما ان تقضى موصولا بالشهر أو مفصولا عنه فان قضت موصولا فعليها ان تقضى خمسة و عشرين يوما لانه ان كان فسد صومها من أول الشهر عشرة و من آخر الشهر خمسة فيوم الفطر هو السادس من حيضها لا تصوم فيه ثم تصوم بعده تسعة عشر يوما فلا يجزيها في أربعة أيام بقية حيضها ثم يجزيها في خمسة عشر و ان كان انما فسد من آخر الشهر عشرة فيوم الفطر أول يوم من طهرها لا تصوم فيه ثم يجزيها الصوم في أربعة عشر يوما ثم لا يجزيها في عشرة ثم يجزيها في يوم آخر فمن هذا الوجه عليها ان تصوم خمسة و عشرين يوما و من الوجه الاول تسعة عشر فتحتاط و تصوم خمسة و عشرين و كذلك ان قضت مفصولا فانما تقضى خمسة و عشرين يوما لتوهم ان ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزيها الصوم في عشرة أيام ثم يجزيها في خمسة عشر