مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 3 -صفحه : 219/ 44
نمايش فراداده

الموصى به لا يدخل في ملك الموصى له قبل قبوله فلا يكون نصاب الزكاة في حقه و على قياس قول زفر رحمه الله تعالى ينبغي ان تلزمه الزكاة لما مضى لان عنده الموصي به يدخل في ملك الموصى له قبل قبوله بمنزلة الميراث فان قبلها ثم حال الحول قبل ان يقبضها فلا زكاة عليه في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى و عليه الزكاة لما مضي في قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و هذا لان الموصى به انما يملكه الموصى له بطريق الصلة فلا يتم ملكه فيه الا بالقبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و من أصحابنا من قال مسألة الوصية بعد قبول الموصى له نظير مسألة الميراث و فيها رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى كما بينا في الميراث و لا صح ان في مسألة الوصية الرواية واحدة انه لا تجب عليه الزكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر بخلاف الميراث على رواية كتاب الزكاة لان ملك الموصي له بناء على ملك الموصى حتى لا يرد بالعيب و لا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصى فاما ملك الوارث ينبني على ملك المورث فلهذا اعتبر هناك ملك المورث و جعله نصاب الزكاة قبل القبض و اعتبر هاهنا ملك الموصى له ابتداء فلم يجعله نصاب الزكاة ما لم يتم ملكه بالقبض ( قال ) و لو أن رجلا له ألف درهم و خاتم فضة في أصبعه فيه درهم فحال الحول على المال شهر ثم ضاع المال و بقى الخاتم ثم استفاد ألفا و تم الحول فعليه ان يزكى المال لان فضة الخاتم كانت مضمومة إلى الالف في حكم النصاب فيبقى الحول ببقائها و ان ضاع الالف على ما بينا أن بقاء جزء من النصاب يكفي لبقاء الحول فانما استفاد الالف و الحول باق فتلزمه الزكاة إذا تم الحول لوجود كمال النصاب في طرفي الحول مع بقاء شيء منه في خلال الحول و لو لم يكن له خاتم و المسألة بحالها فانه يستقبل الحول على المستفاد منذ ملكه لانه هلك جميع النصاب حين ضاع المال الاول فلم يبق الحول الاول منعقدا لان البقاء يستدعي جزء من النصاب فان وجد درهما من الدراهم الاول قبل الحول بيوم ضمه إلى ما عنده فيزكى الكل و كذلك ان وجد البقية بعد ما زكي فعليه أن يزكى كلها و ان لم يكن له خاتم لان بالضياع لا ينعدم أصل الملك و انما تنعدم يده و تمكنه من التصرف فيه فإذا ارتفع ذلك قبل كمال الحول بأن وجد كله أو بعضه صار الضياع كأن لم يكن فكأنه كان في يده حتى وجد الالف الاخرى و تم الحول فتلزمه الزكاة عن الكل و هو نظير ما لو وجب عليه دين مستغرق في خلال الحول ثم سقط الدين قبل تمام الحول فانه يلزمه أداء الزكاة إذا تم الحول و ان كان انما وجد ما ضاع بعد الحول