الله تعالى و إذا توضأ الاخرس و لبس ثوبين وصلى ركعتين ثم نوي الاحرام بقلبه و حرك لسانه كان محرما لانه أ تلى بما في وسعه و ليس عليه فوق ذلك كما إذا شرع في الصلة بتحريك اللسان مع النية يصح شروعه و المرأة بمنزلة الرجل في التلبية أنها لا ترفع صوتها لما بينا أن صوتها فتنة و إذا لم يلب القارن و المفرد بالحج و العمرة الا مرة واحدة فقد أساء و لا شيء عليه لان الشروع في الاحرام بالتلبية كما أن صحة الشروع في الصلاة بالتكبير و لو لم يأت المصلى الا بتكبيرة الافتتاح جازت صلاته و كان مسيئا فكذلك إذا لم يأت المحرم بالتلبية الا مرة واحدة جاز لانه أتى بما هو الواجب و ترك المسنون فيكون مسيئا و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب باب الصيد في الحرم ( قال ) رضي الله عنه رجل رمى صيدا في الحل و هو في الحل فأصابه في الحرم كان عليه الجزاء لانه من جنايته و هو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيما أعلم و معنى هذا التعليل أن ذهاب السهم حتى وصل إلى الصيد كان بقوة الرامي و هو مباشر لذلك الفعل حتى يستوجب القصاص به إذا رمى إلى مسلم عمدا فقتله و انما أصابه بعد ما صار صيد الحرم فكان هو قاتلا صيد الحرم بفعله فيلزمه الجزاء و هذا بخلاف ما لو أرسل كلبه على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم حيث لا يضمن قال لان هذا ليس من جنايته و معنى هذا ان طرف الكلب الصيد فعل أحدثه الكلب فلا يصير المرسل به جانيا على صيد الحرم و حقيقة المعنى في الفرق ان الرامي مباشر لما يصيبه سهمه و فى مباشرة الفعل لا فرق بين أن يكون متعديا و بين أن يكون متعد فيما يلزمه من الجزاء ألا ترى أن من رمي سهما في ملك نفسه فأصاب ما لا أو نفسا كان ضامنا له فأكثر ما في الباب هنا أنه في أصل الرمى لم يكن متعديا و هذا لا يمنع وجوب الجزاء عليه عند مباشرته فأما مرسل الكلب متسبب لاتلاف ما يأخذه الكلب لا مباشر حتى لا يلزمه القصاص بحال و المتسبب إذا كان متعديا في تسببه كان ضامنا و إذا لم يكن متعديا لا يكون ضامنا كمن حفر بئرا في ملك نفسه وهنا هو متعد في إرسال الكلب على صيد في الحل فلهذا لا يلزمه الجزاء ( قال ) و ان زجر الكلب بعد ما دخل في الحرم فانزجر و أخذ الصيد فعليه جزاؤه استحسانا و فى