مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 6 -صفحه : 235/ 32
نمايش فراداده

باب العدة وخروج المرأة من بيتها

أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى أن الرجعة لا تنقطع ما لم تفرغ من الصلاة لان الحال بعد شروعها في الصلاة كالحال قبله ألا ترى أنها إذا رأت الماء لا يبقى لتيممها أثر بخلاف ما بعد الفراغ فانها و ان رأت الماء تبقي صلاتها مجزئة و تأويل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الزوج أحق برجعتها ما لم تحل الصلاة لها وحل الصلاة بالاغتسال فانه صح من مذهبه أنه كان لا يرى التيمم للجنب و الحائض و ان لم يجد الماء شهرا و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب العدة و خروج المرأة من بيتها ) قد بينا عدة ذات القروء و الآيسة و الصغيرة إذا كانت حرة أو أمة فاما عدة الوفاة فانها لا تجب الا عن نكاح صحيح و يستوى فيه المدخول بها و غير المدخول بها صغيرة كانت أو كبيرة حتى إذا كانت حرة مسلمة أو كتابية تحت مسلم فعدتها ما قال الله تعالى و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و قوله و يذرون أزواجا بيان انها لا تجب الا بنكاح صحيح لان اسم الزوجية مطلقا لا يكون الا بعد صحة النكاح و يستوى في هذا الاسم المدخول بها و غير المدخول بها و هذا لان العدة محض حق النكاح لان النكاح بالموت ينتهى فانه يعقد للعمر و مضى مدة العمر ينهيه فتجب العدة حقا من حقوقه و بين السلف رحمهم الله فيه خلاف في أربعة فصول ( أحدهما ) أن منهم من يقول لها عدتان الاطول و هو الحول و الا قصر و هو أربعة أشهر و عشرا كما قال الله تعالى وصية لازواجهم متاعا إلى الحول إخراج فان خرجن أى بعد أربعة أشهر و عشرا فلا جناح عليكم ففي هذا بيان ان العدة الكاملة هو الحول و ان الاكتفاء بأربعة أشهر و عشرا رخصة لها و لكنا نقول هذه الآية منسوخة و هذا حكم كان في الابتداء ان على الزوج أن يوصى لها بالنفقة و السكنى إلى الحول و قد انتسخ بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و الدليل عليه ما روى ان المتوفى عنها زوجها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تستأذنه في الاكتحال قال صلى الله عليه و سلم كانت احداكن في الجاهلية إذا توفى عنها زوجها قعدت في شر أحلاسها حولا ثم خرجت فرمت كلبة ببعرة أفلا أربعة أشهر و عشرا ( و الثاني ) أن المعتبر عشرة أيام و عشر ليال من الشهر الخامس عندنا و عن عبد الله بن عمرو بن