أهل القرى لقوله عليه الصلاة و السلام لا جمعة و لا تشريق الا في مصر جامع ثم المعتبر المكان الذي فيه الاضحية حتى إذا كان الرجل بالمصر و أضحيته بالسواد يجوز أن يضحى بها بعد انشقاق الفجر فأما إذا كان هو بالسواد و أضحيته بالمصر لا يجوز أن يضحى بها الا بعد فراغ الامام من الصلاة و قد بينا أن أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها و ذلك مروى عن عمر و على و ابن عباس رضى الله تعالى عنهم .
قال ( و يجزيه الذبح في لباليها الا انهم كرهوا الذبح في الليالي ) لانه لا يأمن أن يغلط فتفسد الظلمة الليل و لكن هذا لا يمنع الجواز .
قال ( و ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد ) لانهم في وقت صلاة العيد مشغولون باداء المناسك فلا يلزمهم صلاة العيد و يجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما لا يجوز لاهل القرى و الله سبحانه و تعالى أعلم باب من الصيد أيضا قال رحمه الله تعالى و من انفلت من يده صيد بعد ما أحرزه فأخذه غيره فهو للاول ) لانه مال مملوك له فلا يزول مكله بالانفلات من يده و لا يملكه الثاني بالاخذ لانه بالاخذ يملك الصيد المباح لا المال المملوك كمن أبق عبده فأخذه إنسان آخر لا يملكه و من نصب شبكة فوقع فيها صيد و صار بحيث لا يقدر علي الذهاب فأخذه رجل فصاحب الشبكة أحق به لانه صار آخذا له بالوقوع في شبكته و هذا بخلاف ما لو ضرب فسطاطا فتعلق به صيد فأخذه إنسان فهو للآخذ لان ناصب الشبكة يقصد الاصطياد فيصير هذا آخذا للصيد بالوقوع في شبكته و لهذا لو فعله محرم كان ضامنا و ضارب الفسطاط ما قصد الاصطياد فلا يكون آخذا له و ان تعلق بفسطاطه و لهذا لو فعله مخرم لم يضمن .
قال ( و من أخذ بازيا أو شبهه في مصر أو سواد و فى رجليه سيرا أو جلاجل و هو يعرف انه أهلى فعليه ان يعرفه ليرده على صاحبه ) لانه تيقن بثبوت يد الغير عليه قبله فانه لا يخرج من البيضة مع الجلاجل فاما أن يكون انفلت من يد صاحبه أو أرسله فلا يزول ملكه في الوجهين كمن سيب دابته فعرفنا انه ملك الغير في يده بمنزلة اللقطة فعليه أن يعرفه ليرده على صاحبه و كذلك ان أخذ ظبيا و فى عنقه قلادة و كذلك لو أخذ حمامة في المصر يعرف ان مثلها لا يكون وحشية فعليه أن يعرفها لانها بمنزلة اللقطة .
و بهذا تبين ان من اتخذ برج حمام فأوكرت فيه حمام الناس فما يأخذ من فراخها لا