مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 12 -صفحه : 219/ 68
نمايش فراداده

المقاسمة و لان أصل القبض هناك لا يشترط لوقوع الملك فذلك ما يتممه و به فارق الوصية فأصل القبض هناك ليس بشرط للملك فكذلك ما يتممه و كما يستحق هناك ضمان التسليم على المالك يستحق ضمان المقاسمة ايضا و القرض تبرع من وجه و من وجه هو عقد الضمان حتى كان المستقرض مضمونا بالمثل فلا يبعد أن يتعلق به ضمان المقاسمة و شرط القبض هناك ليس بمنصوص ليراعى وجوده على أكمل الجهات ثم لشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض و لشبهه بعقد الضمان لا يشترط فيه القسمة و ذلك اعتبار صحيح فيما له سببان و حديث الكبة فانما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم على وجه المبالغة في النهى عن الغلول اى لا أملك الا نصيبي فكيف أطيب لك هذه الكبة من الغنيمة ألا ترى أنه ليس لواحد من الغانمين أن يهب نصيبه قبل القسمة لانه لا يدري أين يقع نصيبه أو كان ذلك مما لا يحتمل القسمة فالكبة من الشعر إذا قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به و حديث المسجد فذكر الواقدي ان أبا بكر رضى الله عنه هو الذي اشترى موضع المسجد باثنى عشر دينارا و لئن تثبت الهبة فيحتمل أن أسعد رضى الله عنه وهب نصيبه و لم يسلم حتى وهب الرجلان نصيبهما ثم سلموا جملة .

و عندنا هذا يجوز فان المؤثر الشيوع عند القبض لا عند العقد حتى لو وهب الكل و سلم النصف لا يجوز و لو وهب النصف ثم النصف و سلم الكل جاز .

قال ( و لو وهب أحد الشريكين نصيبه من شريكه مشاعا فيما يحتمل القسمة لا يجوز عندنا ايضا ) و قال ابن أبى ليلي يجوز لقوله تعالى فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهذا يقتضي أن الصداق إذا كان عينا يتنصف بالطلاق فان المرأة تندب إلى أن تترك الكل للزوج و الزوج يندب إلى أن يسلم الكل إليها و ذلك من كل واحد منهما هبة في المشاع ( و عن ) أبى السباع مولى عطاء قال أقرضت ابن عمر رضى الله عنهما خمسمأة درهم فقضانى في كيس فوجدته يزيد على حقى ثمانين فقلت في نفسى لعله جربنى بهذا فأتيته و اخبرته بذلك فقال هولك فهذا كان منه هبة للمشاع في تلك الزيادة من الشريك و لان المانع استحقاق ضمان المقاسمة و ذلك لا يجوز في الهبة من الشريك .

و حجتنا في ذلك ما بينا أن اشتراط القسمة في الهبة فيما يحتمل القسمة كإشتراط القبض و فى ذلك يستوى الهبة من الشريك و من الاجنبي فكذلك في القسمة و هذا لان القبض في الهبة لا يتم في الجزء الشائع فقبض الشريك لا يتم اعتبار ما لاقاه في الهبة و انما يتم به و بغيره و هو ما كان مملوكا