درهما فيكون في يد الورثة تسعة دراهم و أربعة أخماس و حاجة الورثة إلى درهمين ظهر الخطأ بزيادة سبعة و أربعة أخماس فعد إلى الاصل و اجعل الخارج من الدين درهمين فأعط الموصى له خمس ذلك درهمين و خمس درهم و استرجع بالاستثناء درهما فيكون في يد الورثة عشرة و ثلاثة أخماس و حاجته إلى أربعة ظهر الخطأ بزيادة ستة و ثلاثة أخماس و كان الخطأ الاول بزيادة سبعة و أربعة أخماس فلما زدنا في النصيب درهمين ثبت خطأ درهم و خمس و بقى خطأ ستة و ثلاثة أخماس فعرفنا ان كل درهم يؤثر في درهم و خمس و بقى خطأ ستة و خمس فالسبيل أن يزيد ما يذهب خطأ ما بقي و ذلك خمسة دراهم و نصف فان خمسة دراهم يذهب خطأ ثلاثة أخماس درهم إذا كان ما بين كل درهم خمس فإذا زدنا هذا في الخارج من الدين ظهر أن الخارج من الدين سبعة و نصف و التخريج الخ كما بينا و عند معرفة طريق الخطائين يتيسر التخريج على طريق الجامعين قال و لو كان أوصى له بخمس ماله الا ثلاثة دراهم أخذ الموصى له من العشرة و العين خمسة أسداس درهم يكون للذي لا دين عليه منها تسعة دراهم و سدس أما على الطريق الاول فنقول لا يعتبر الدين في الابتداء لانه تا و و لا الاستثناء و لكن يعطى الموصى له خمس العين و ذلك درهمان ثم يسترجع منه بالاستثناء ثلاثة دراهم و في يده درهمان فالدرهم الثالث يكون دينا عليه و يسمى هذا و ما لا عليه على المال فإذا استرجعنا منه بالاستثناء ثلاثة صار معنا أحد عشر فيقسم ذلك بين الاثنين نصفين لكل واحد منهما خمسة و نصف الا أن نصيب الابن المديون يأخذه الابن الذي لا دين عليه و الموصى له قصاصا بحقهما و حقهما قبله أثلاثا فان للموصى له من تلك العشرة درهمين و للابن أربعة فيقسم بين الاثنين هذه الخمسة و نصف بينهما أثلاثا ثلث ذلك درهم و خمسة أسداس للموصى له فإذا أخذ ذلك قضى ما عليه بدرهم و تبقى له خمسة أسداس و الباقى للابن و هو تسعة دراهم و سدس و يسلم للمديون مثل ذلك مما عليه إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فحينئذ يمسك المديون مما عليه كمال حقه تسعة دراهم و نصف لان خمس المال أربعة و المستثنى ثلاثة فانما يبقى للموصى له درهم و الباقى بين الاثنين و ذلك تسعة عشر لكل واحد منهما تسعة و نصف فيؤدى المديون نصف درهم ثم يقسم ذلك بين الموصى له و الا بن الذي لا دين عليه أثلاثا على مقدار حقهما فيكون كل واحد منهما مستوفيا كمال حقه و على الطريق الثاني السبيل أن تقسم العين بين الابن الذي لادين عليه و الموصى له على مقدار حقهما أثلاثا و يحصل للموصى له ثلاثة و ثلث ثم يسترجع