مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نصف و أخذ الابن مرة أربعة و نصفا و مرة ثلاثة فيكون ذلك تسعة و قد تعين من الدين مثل ذلك فتبين ان العين تسعة عشر و نصف خمس ذلك ثلاثة و نصف و قد نفذنا الوصية في ثلاثة و نصف و استرجعنا بالاستثناء درهما إلى أن يؤدى الابن المديون ما عليه فحينئذ يمسك من ذلك كمال حقه ثمانية و نصفا و يؤدى ما بقي و هو درهم و نصف فيقسم بين الابن و الموصى له على مقدار حقهما أثلاثا فيحصل للموصى له ثلاثة و لكل ابن ثمانية و نصف و الطريق الثاني أن تجعل العشرة العين مقسومة بين الابن الذي لادين عليه و بين الموصى له على مقدار حقهما أثلاثا لان المديون استوفى حقه مما عليه فتطرح سهامه فإذا طرحت قسمنا العشرة أثلاثا و كان للموصى له ثلاثة و ثلث ثم منه بالاستثناء خمسة أسداس درهم لان المستثنى درهم من خمس جميع المال و هو أربعة و هو ربع ما يسلم للموصى له و ربع ثلاثة و ثلث خمسة أسداس فيبقي للموصى له درهمان و نصف و يسلم للابن سبعة و نصف و التخريج كما بينا و على طريق الدينار و الدرهم نقول السبيل أن يجعل الخارج من الدين دينار و يضمه إلى العشرة العين فيكون للموصى له عشرة خمس ذلك و ذلك درهم و خمس دينار ثم يسترجع بالاستثناء درهما فيضمه إلى الباقى فيكون بين الاثنين نصفين و لكل واحد منهما أربعة دراهم و نصف و خمسا دينار و حاجتنا إلى دينارين فانا جعلنا الخارج من الدين و هو نصيب الابن المديون دينارا فأربعة أخماس دينار قصاص بمثلها يبقى في يد الورثة تسعة دراهم يعدل دينارا أو خمسا فتبين ان قيمة الدينار سبعة و نصف و انا حين جعلنا الخارج من الدين دينارا كان ذلك يجزى سبعة و نصفا و أعطينا الموصى له درهمين و خمس دينار قيمته درهم و نصف فكانت ثلاثة و نصفا استرجعنا منه درهما يبقى له درهمان و نصف فاستقام و طريق الجبر فيه أن تجعل الخارج من الدين شيأ و تضمه إلى العشرة العين و يعطى الموصى له خمس ذلك درهمين و خمس شيء فيسترجع بالاستثناء درهما و حصل في يد الورثة تسعة دراهم و أربعة أخماس شيء في يد الورثة قصاصا بمثلها يبقي في أيديهم تسعة دراهم تعدل شيأ و خمس شيء فأكمل ذلك شيئين بأن تزيد على ذلك مثل ثلثه و زد ما يعدله أيضا مثله مثليه و ذلك ستة فيكون خمسة عشر فإذا تبين أن الشيئين يعدلان خمسة عشر عرفنا أن الشيء الواحد يعدل تسعة دراهم و نصفا فاما حين جعلنا الخارج من الدين شيأ كان ذلك بمعنى سبعة و نصف و طريق الخطائين في ذلك ان تجعل الخارج من الدين درهما فيكون عدل أحد عشر ثم يعطى الموصى له خمس ذلك درهمين و خمسا و يسترجع بالاستثناء

/ 213