باب الوصية بالكمال - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية بالكمال

و سلم ان الله تعالى تصدق عليكم الحديث و إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فان ذلك جائز و ليس هذا بإقرار لانه أضاف ما جعله لفلان إلى نفسه أولا فبه تبين أن المراد إيجابه له لا الاخبار أنه كان له و بذكر هذا اللفظ في حالة الوصية يستدل على أن مراده الوصية دون الهبة و الشيوع لا يمنع صحة الهبة لان القسمة تتمة القبض وأصل القبض ليس بشرط في معنى الوصية فكذلك القسمة بخلاف الهبة و لو قال له السدس في داري فهذا اقرار لان اللام لثبات الملك فقد أخبر بملكه في سدس منكر و جعل داره ظرفا لذلك السدس فلا يصير هو بأضافة الظرف إلى نفسه بمضيف ملك السدس إلى نفسه حتى يكون ذلك تمليكا منه ابتداء فهو بمنزلة قوله ذرة في كفى لفلان أو نواة في كمى لفلان و لو قال له ألف درهم من مالى لم يكن هذا اقرارا و هو وصية إذا كان ذكر في وصيته بخلاف قوله له ألف درهم في مالى لان حرف في للظرف و حرف من للتبعيض فإذا جعل الالف بعضا من ماله كان مضيفا الالف إلى نفسه ثم موجبا لفلان و ان قال عبدي هذا لفلان أو داري هذه لفلان فهذا مثل قوله سدس داري لفلان في القياس ان لم يقبضها في حياته فهو باطل بخلاف قوله سدس داري لفلان لان حقيقة هذا اللفظ للتمليك في الحال ففى العبد و الدار يمكن تحصيل مقصوده مع اعتبار حقيقة اللفظ لان اللفظ فيها يصح و في قوله سدس داري لا يمكن تحصيل مقصوده مع مراعاة حقيقة اللفظ فلهذا حملنا ذلك على الوصية و لو قال درهم من دراهمي لفلان فليس هذا بإقرار لان من للتبعيض فقد جعل ما أوجبه لفلان من بعض ملكه و كذلك لو قال بيت من داري لفلان فليس هذا بإقرار بخلاف قوله بيت في داري و لو قال سدس داري لفلان و لم يقل بعد موتى و لم يقل ذلك في حالة الوصية فهذه هبة لانه لا يمكن حمل لفظه على الوصية من دليل و ليس في لفظه ما يدل و لا في حاله ما يدل على ذلك فتكون هذه هبة مقسومة و لا مقبوضة و لو قال أوصيت بان يوهب لفلان سدس داري بعد موتى وصية أو يتصدق به عليه وصية أجزت ذلك و كذلك لو قال سدس داري لفلان بعد موتى هبة أو صدقة جاز ذلك لانه لما قال بعد موتى فقد صرح بالوصية فانه أضاف التصرف إلى ما بعد الموت و التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية فيجب تنفيذها من الثلث و الله أعلم بالصواب




/ 213