باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية بالعتق والمال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه

ماله فأجازت الورثة فان صاحبي النصفين يأخذان ما زاد على الثلث دون المال و ذلك الثلثان لكل واحد منهما الثلث فيضرب صاحبا السدس بثلث المال و في المال سعة فيأخذ كل واحد منهما ثلث المال ثم يبقى لكل واحد منهم الوصية بسدس المال فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة فتكون القسمة من تسعة قال في الاصل لان صاحبي النصفين لم يبق لهما من وصيتهما الا سدس السدس و هذا غلط و انما الباقى لكل واحد منهما السدس لا سدس السدس الا أن يقال الالف و اللام زيادة من الكاتب و الصحيح انه لم يبق لهم من وصيتهم الا سدس سدس أى لكل واحد منهما سدس و هذا في بعض النسخ العتيقة و عند عدم الاجازة كل واحد منهما يضرب في الثلث بالثلث و صاحبا السدس بالسدس فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم و الله تعالى أعلم ( باب الوصية بالعتق و المال يفضل فيه أحد الورثة صاحبه ) ( قال رضى الله عنه ) و إذا أعتق عبدا له في مرضه قيمته ألف درهم لامال له غيره ثم قتل رجل المولى عمدا و له ابنان فعفا أحدهما فان حصة الذي لم يعف على القاتل خمسة آلاف درهم فإذا أداها عتق العبد كله و لا شيء عليه لان المؤدى مال الميت فانه بدل نفسه و لو وجب بالخطأ كان له بمنزلة الدية فيقسم الكل قسمة واحدة و هاهنا العبد ليس من جنس الدية فكذلك إذا وجب بالعمد بعد عتق أحد الوليين و قد ظهر خروج قيمته من الثلث فيعتق كله ثم يقسم كل الخمسة آلاف بين الاثنين على اثنى عشر سهما للعافي منهما سهم و للاخر أحد عشر سهما لانه ظهر ان التركة ستة آلاف ألف قيمته العبد و نصف الدية و لو لم يوص بشيء لكانت تقسم على اثنى عشر لان العبد بينهم نصفان و نصف الدية للذي لم يعف فيكون حق العافي خمسمأة و حق الاخر خمسة آلاف و خمسمأة بينهما يكون ذلك اثنى عشر سهما فكذلك بعد تنفيذ الوصية لا يختص به بعض الورثة بل يكون عليهم بالحصة فان المستحق بالوصية في حق الورثة كالتاوى و ما يتوى من المال المشترك يكون على الشركاء بالحصة فهذا مثله و انما يكون الضرر عليهم بالحصة فإذا قسمنا الباقى على اثنى عشر سهما كما كان يقسم الكل لو لم يكن هناك وصية فان قيل كيف يستوفي العافي شيأ من الدية و قد أسقط نصيبه بعفوه قلنا ما يستوفيه في حقه ليس بدية بل هو عوض عما تلف من نصيبه بالعبد باعتبار

/ 213