باب الوصية في العتق والدين على الاجنبي - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية في العتق والدين على الاجنبي

الاخيرة فهو مزاحم له فيما يخصه و لوحا بى ثم أعتق ثم حابى ثم أعتق فالثلث بين صاحبي المحاباة نصفان للمساواة بينهما في السبب و لا مزاحمة لواحد من المعتقين مع المحاباة فيما أصابه لان عتقه كان مقدما على المحاباة الاخيرة فيكون هو مزاحما له في حصته ثم يشارك المعتق الاخر المعتق الاول فيما أصابه للمساواة و المجانسة بينهما و انما كان المعتق الاخر محجوبا لصاحبي المحاباة و قد خرجا من البين قال و على قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله المحاباة و سائر الوصايا سوى العتق البات أو التدبير أو العتق الذي يقع بعد الموت بغير أجل سواء يتحاصان في الثلث لان المحاباة بمنزلة الهبة و هي لا تحتمل الفسخ كالهبة و قد ثبت بحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن العتق المنفذ مقدم على سائر الوصايا فكذلك على سائر المحاباة و ثبت بطريق المعنى المحاباة و سائر الوصايا فيتحاصان في الثلث قال و إذا تصدق الرجل في مرضه على رجل بألف درهم فقبضها و وهبها لذي رحم محرم منه و قبضها و هو وارث ثم أعتق عبدا ثم مات بدئ بالعتق في قولهم جميعا لان سبب هذه الوصايا استوى في القوة و هو أن يجعل ذلك تبرع و هذا دليل لابي حنيفة رحمه الله في أنه ينظر إلى السبب دون الحكم فان الهبة لذي الرحم المحرم و الصدقة لا رجوع فيها بخلاف سائر الوصايا ثم مع ذلك يسوي بينهما و بين سائر الوصايا الا أنهما يقولان التصدق و الهبة تمليك فيكون محتملا للرجوع فيه الا أن حصول المقصود به و هو نيل الثواب وصلة الرحم لا يرجع فيه لا أنه محتمل للفسخ بخلاف العتق فانه إسقاط للرق و المسقط يتلافى ما يتصور فلا يتصور الرجوع فيه و لو لم يعتق مع الهبة و الصدقة و لكنه حابى فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله يبدأ بالمحاباة على كل حال لان سببه عقد الضمان فيكون مقدما على التبرع و ان كان من أصله تقديم المحاباة على العتق إذا بدأ بها فلان يقدم على سائر الوصايا أولى و عندهما يتحاصان صاحب المحاباة و صاحب الهبة و الصدقة لان المحاباة عندهما كغيرها من الوصايا سوى العتق و قد استوت في الحكم فان الموصى لا ينفرد بفسخ الهبة و الصدقة كما لا ينفرد بفسخ البيع الذي فيه المحاباة فيتحاصون في الثلث و الله أعلم بالصواب ( باب الوصية في العتق و الدين على الاجنبي ) ( قال رحمه الله ) كان لرجل مائة درهم عين و مائة درهم على آخر دين فأوصى لرجل بثلث ماله فانه يأخذ ثلث العين لانه سمي له ثلث المال و مطلق اسم المال يتناول العين دون

/ 213