الاخيرة فهو مزاحم له فيما يخصه و لوحا بى ثم أعتق ثم حابى ثم أعتق فالثلث بين صاحبي المحاباة نصفان للمساواة بينهما في السبب و لا مزاحمة لواحد من المعتقين مع المحاباة فيما أصابه لان عتقه كان مقدما على المحاباة الاخيرة فيكون هو مزاحما له في حصته ثم يشارك المعتق الاخر المعتق الاول فيما أصابه للمساواة و المجانسة بينهما و انما كان المعتق الاخر محجوبا لصاحبي المحاباة و قد خرجا من البين قال و على قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله المحاباة و سائر الوصايا سوى العتق البات أو التدبير أو العتق الذي يقع بعد الموت بغير أجل سواء يتحاصان في الثلث لان المحاباة بمنزلة الهبة و هي لا تحتمل الفسخ كالهبة و قد ثبت بحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن العتق المنفذ مقدم على سائر الوصايا فكذلك على سائر المحاباة و ثبت بطريق المعنى المحاباة و سائر الوصايا فيتحاصان في الثلث قال و إذا تصدق الرجل في مرضه على رجل بألف درهم فقبضها و وهبها لذي رحم محرم منه و قبضها و هو وارث ثم أعتق عبدا ثم مات بدئ بالعتق في قولهم جميعا لان سبب هذه الوصايا استوى في القوة و هو أن يجعل ذلك تبرع و هذا دليل لابي حنيفة رحمه الله في أنه ينظر إلى السبب دون الحكم فان الهبة لذي الرحم المحرم و الصدقة لا رجوع فيها بخلاف سائر الوصايا ثم مع ذلك يسوي بينهما و بين سائر الوصايا الا أنهما يقولان التصدق و الهبة تمليك فيكون محتملا للرجوع فيه الا أن حصول المقصود به و هو نيل الثواب وصلة الرحم لا يرجع فيه لا أنه محتمل للفسخ بخلاف العتق فانه إسقاط للرق و المسقط يتلافى ما يتصور فلا يتصور الرجوع فيه و لو لم يعتق مع الهبة و الصدقة و لكنه حابى فعلى قول أبى حنيفة رحمه الله يبدأ بالمحاباة على كل حال لان سببه عقد الضمان فيكون مقدما على التبرع و ان كان من أصله تقديم المحاباة على العتق إذا بدأ بها فلان يقدم على سائر الوصايا أولى و عندهما يتحاصان صاحب المحاباة و صاحب الهبة و الصدقة لان المحاباة عندهما كغيرها من الوصايا سوى العتق و قد استوت في الحكم فان الموصى لا ينفرد بفسخ الهبة و الصدقة كما لا ينفرد بفسخ البيع الذي فيه المحاباة فيتحاصون في الثلث و الله أعلم بالصواب ( باب الوصية في العتق و الدين على الاجنبي ) ( قال رحمه الله ) كان لرجل مائة درهم عين و مائة درهم على آخر دين فأوصى لرجل بثلث ماله فانه يأخذ ثلث العين لانه سمي له ثلث المال و مطلق اسم المال يتناول العين دون