باب الوصية بغلة الارض والبستان - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باب الوصية بغلة الارض والبستان


بسم الله الرحمن الرحيم ( باب الوصية بغلة الارض و البستان ) ( قال رحمه الله ) و إذا أوصى لرجل بغلة بستانه و لاخر برقبته و هو ثلث ماله فالرقبة لصاحب الرقبة و الغلة لصاحب الغلة ما بقي لان الوصية بالغلة في البستان كالوصية بالخدمة في العبد و السكنى في الدار و قد بينا هناك أن يقدم حق صاحب الخدمة و السكنى على حق صاحب الرقبة و ان لكل واحد منهما ما أوصي له به فهذا مثله و كذلك ان قال ثمرته لفلان ثم مات و لا ثمرة فيه فالحاصل أن الوصية بالبغلة تنصرف إلى الموجود و إلى ما يحدث سواء قال أبدا أو لم يقل لان اسم الغلة حقيقة للموجود و الحادث جميعا فأما الثمرة اسم للموجود حقيقة و لا يتناول الحادث الا محازا فإذا أوصى له بثمرة بستانه و لم يقل أبدا فان كان في البستان ثمرة حين يموت الموصى فانما يستحق الموصي له تلك الثمرة و لاحق له فيما يحدث بعد ذلك لان اللفظ إذا صار مستعملا في حقيقته ينتفى المجاز عنه و إذا لم يكن في البستان ثمرة عند موت الموصى فلم يستعمل اللفظ في حقيقته فيجب استعماله في المجاز و يكون له ما يحدث من الثمار ما عاش بمنزلة الغلة فان كان قال أبدا فله الموجود و الحادث أبدا جميعا في الفصلين لانه في التنصيص على التأبيد عم الايجاب الحادث و الموجود و السقي و الخراج و ما يصلحه و علاج ما يصلحه على صاحب الغلة لانه هو المنتفع بالبستان و لو أوصى له بصوف غنمه أو بالبانها أو بسمنها أو بأولادها أبدا لم يجز الا ما على ظهورها من الصوف و ما في ضروعها من اللبن و من السمن الذي في اللبن الذي في الضرع و من الولد الذي في البطن يوم يموت الموصى و ما حدث بعد ذلك فلا وصية له فيه و هذا و الغلة و الثمرة في القياس سواء و لكني أدعى القياس فيه و استحسن ذلك قيل مراده ان القياس في الثمرة و الغلة أن لا يستحق الا الموجود فيه


/ 213