باب الوصية بما في البطن - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية بما في البطن

وكيل شعير و كذلك لو أوصى له بهذا العسل و هو في زق أعطيته العسل دون الزق و كذلك لو قال بهذا السمن أو الزيت و ما أشبه ذلك لانه سمى في وصيته له المظروف و بتسمية المظروف لا يستحق الظرف فلهذا لم يكن له من الوعاء شيء و الله أعلم بالصواب ( باب الوصية بما في البطن ) ( قال رحمه الله ) و إذا أوصى رجل لرجل بما في بطن هذه الجارية ثم ولدت بعد موته لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له لانه أوصى بالمعدوم و لم يعلم وجوده عند موت الموصى حقيقة و لا حكما و وجوب الوصية بالموت فما لم تكن العين معلومة الوجود عند وجوب الوصية لا تكون الوصية به صحيحة و بيان ذلك أن أدنى مدة الحبل ستة أشهر فيحتمل أن يكون هذا الولد من علوق حادث بعد موته و قد بينا أن الوصية بما في بطن الحيوان لا تصح قبل الوجود و اسناد العلوق إلى وقت سابق يكون لضروره الحاجة إلى إثبات نسبه و ذلك لا يوجد ههنا و ان جاءت به لاقل من ستة أشهر وجب الوصية به من الثلث لانا تيقنا بوجوده عن وجوب الوصية و هو حالة الموت و لو قال ان كان في بطن فلانه جارية فلها وصية ألف و ان كان في بطنها غلام فله وصية الفين فولدت جارية لتسة أشهر الا يوما ثم ولدت غلاما بعد ذلك بيومين فيها جميعا الوصية لانا حكمنا بوجود الذي انفصل قبل تمام ستة أشهر عند موت الموصى و هما توأمان خلقا من ماء واحد فمن ضرورة الحكم بوجود أحدهما في وقت الحكم بوجود الاخر فيه و الوصية أخت الميراث و في الميراث الجنين في البطن و المولود في الحكم سواء إذا انفصل حيا فكذلك في الوصية ثم شرط الوصية بالالف وجود الجارية في بطنها و قد وجد الشرطان و ان ولدت غلامين أو جاريتن لاقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثة يعطون اي الغلامين شاؤوا أو أى الجاريتين شاؤوا لانه أوجب الوصية لاحدهما و مثل هذه الجهالة اليسيرة المستدركة لا تمنع صحة الوصية كما لو أوصى بثلاثة لفلان أو فلان و البيان إلى الورثة لانهم قائمون مقام مورثهم و لو قال ان كان الذي في بطنك غلام فله ألفان و ان كانت جارية فلها ألف فولدت غلاما و جاريه فليس لواحد منهما شيء لان اللفظ المذكور يتناول جميع ما في بطنها بمنزلة قوله ان كان ما في بطنك أو جميع ما في بطنك و لم يكن جميع ما في بطنها و لم يكن جميع ما في بطنها على احدى الوصيتين اللذين بهما علق استحقاق الوصية و كذلك لو قال ان كان حملك فهو اسم جميع المذكور لجميع

/ 213