باب عتق النسمة عن الميت - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب عتق النسمة عن الميت

( باب عتق النسمة عن الميت ) ( قال رحمه الله ) و إذا اشترى الموصى نسمة ليعتقها عن الميت كتب هذا ما اشترى فلان بن فلان وصي فلان بن فلان اشترى مملوكا يقال له فلان الفلاني و هو رجل قد اجتمع بكذا درهما نسمة كان فلان بن فلان أوصى أن يشتريه بها له فيعتقها عنه ثم يكتب التقابض و ما بعده على الرسم و الحاصل ان الصك حكاية ما جرى و المقصود التوثيق فينبغي أن يكتب على أحوط الوجوه فالنسمة هي الرقبة التي تشرى للعتق و ينبغي للوصي إذا لم يعين الموصي رقبة أن يشترى رجلا مجتمعا لان معنى التقرب انما يتم بإعتاق مثله فان الصغير و المجنون عاجز ان عن الكسب و الانثى كذلك فيصير بعد العتق عيالا على غيره و إذا كان رجلا قد اجتمع يتخلص من ذلك الرق و يتفرغ للعبادة و التكسب للانفاق على نفسه فانما يتم معنى الرقبة في أعتاق مثله و قصد الموصى التقرب وصفة الاطلاق تقتضي الكمال و إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بمائة درهم فلم يبلغ ثلث ماله مائة درهم لم يعتق عنه في قول أبى حنيفة و قال أبو يوسف و محمد يعتق عنه بالثلث رقبة ما بلغت لان وجوب تنفيذ هذه الوصية لحق الموصى و هو قصده التقرب و لهذا صحت وصيته من تعيين النسمة فيجب تنفيذ وصيته من محلها و يحصل مقصوده بقدر الامكان كما لو أوصي أن يحج عنه بمائة درهم فلم يبلغ الثلث الا خمسين درهما يحج عنه من حيث يبلغ الثلث و كذلك لو أوصى أن بصدق له من ماله بمائة و أبو حنيفة يقول تنفيذ الوصية لغير من أوجبها له الموصى لا يجوز و هو انما أوجب الوصية بنسمة قيمتها مائة درهم و التي قيمتها خمسون التي قيمتها مائة فلو قلنا بأنه يشترى بثلث ما يوجد كان هذا تنفيذ الوصية لغير من أوجب له الموصى ثم للموصى في تقدير الثمن غرض صحيح و هو التحرز عن إعتاق الحديث و التقرب بإعتاق أفضل الرقاب على ما روى أن النبي عليه الصلاة و السلام سئل عن أفضل الرقاب فقال أعلاها ثمنا و أنفسها عند أهلها و الانسان قد يرغب في ولاء عبد كثير القيمة و يتحرز عن ولاء قليل القيمة ففي تنفيذ هذه الوصية من الثلث إبطال مقصود الموصى و إلزام و لا لم يرض بالتزامه و بهذين الحرفين يتضح الفرق بين هذا و بين الصدقة و الحج و انما نظير هذا من مسألة الحج لو أن صحيحا أمر رجلا أن يحج عنه رجلا بمائة درهم فأحج عنه رجلا بخمسين درهما و هناك يصير مخالفا ضامنا فكذلك هاهنا و على

/ 213