* كتاب العين والدين * باب الوصية باكثر من الثلث - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب العين والدين * باب الوصية باكثر من الثلث

صلى الله عليه و سلم لان في لفظ التصدق ما ينبئ عن التقرب فلا يستقيم أن يقال ان الله تعالى يتقرب إلى عباده قال و ليس كما ظنوا و مراده صلى الله عليه و سلم أن الله تعالى جعل لكم ثلث أموالكم لتكتسبوا به لانفسكم في حال حاجتكم إلى ذلك و لفظ التصدق مستعار لهذا المعنى و هو كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا و الاستقراض يكون للحاجة و لا يجوز أن يقال ان الله تعالى يحتاج إلى عباده فيستقرض منهم و لكن لفظ القرض على وجه المجاز و الاستعارة مع أنه لا يبعد أن يقال ان الله تعالى يتقرب إلى عباده قال النبي صلى الله عليه و سلم فيما يأثره عن ربه لا أزال أتقرب إلى عبدي و هو يتباعد عني و قال من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ثم نقول الموصى له بالثلث شريك الوارث في التركة و لهذا يزاد حقه بزيادة التركة و ينتقص بنقصان التركة و لا يقدم تنفيذ الوصية له تسليم الميراث إلى الوارث لوجهين أحدهما أن الاستحقاق ثبت له بمثل ما ثبت به الاستحقاق للوارث و هو السهم السابع المذكور ممن يملك الايجاب له فالميراث للورثة مذكور في كتاب الله تعالى بذكر السهام و السدس و الربع و الثلث فالوصية بالثلث و الربع و السدس تكون مثل ذلك و الثاني أن الايجاب في الابتداء كان إلى الموصى للاقارب و الاجانب جميعا ثم بين الله تعالى نصيب الاقارب في آية المواريث فبقي الايجاب للاجانب في محل الوصية على ما كان إلى الموصى و هو بهذا الايجاب يجعل الموصى خليفة نفسه فيما سمى له لان الوارث خليفته شرعا ( ألا ترى ) أن الوصية بثلث المال صحيحة فيمن له مال له في الحال فعرفنا أنه أثبت له الخلافة ثم ملك المال من ثمرات تلك الخلافة و لهذا كان وجوبها بالموت بمنزلة الوراثة إذا عرفنا هذا فنقول إذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل و له ثلاثون دينارا قيمتها ثلاثمائة درهم لا مال له غيرها كان له ثلث الدنانير أو ثلث الدراهم لان ماله عند موته الجنسان و قد أوجب له الوصية بثلث ماله و ليس صرف هذا الايجاب إلى أحد الجنسين بأولى من الاخر فيستحق ثلث كل جنس و هو شريك الوارث فكما أن حق الوارث يثبت في ثلثي كل جنس فكذلك حق الموصى له في ثلث كل جنس فان هلك منها عشرون دينارا بعد موت الموصى أو قبله كان للموصى له ثلث العشرة الباقية أو ثلث ثلاثمائة درهم لان ما هلك قبل موت الموصى صار كأن لم يكن فان وجوب الوصية بالموت و انما يتناول ثلث ماله عند الموت و كذلك ما هلك بعد موت الموصى قبل القسمة لان التركة بعد الموت قبل القسمة مبقاة على حكم ملك المورث و لهذا لو ظهر فيها زيادة يقضى




/ 213