باب الوصية في العتق - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


باب الوصية في العتق


الثلث فباعها صاحب الرقبة و سلم صاحب الغلة البيع جاز و بطلت وصيته و لاحق له في الثمن لان الملك لصاحب الرقبة و حق صاحب الغلة في المنفعة فاجازته البيع تكون إبطالا لحقه في المنفعة و يسلم الثمن لصاحب الرقبة كما لو باع الاخر العين المستأجرة و رضى به المستأجر و لو أوصى له بغلة بستانة فاغل البستان سنين قبل موت الموصي ثم مات الموصي لم يكن للموصى له من تلك الغلة شيء الا ما يكون في البستان حين يموت أو ما يحدث بعد ذلك لان وجوب الوصية بالموت و انما يضاف إلى البستان من الغلة عند الموت ما يكون موجودا فيه أو ما يحدث بعد ذلك فان اشترى الموصى له البستان من الورثة بعد موته جاز الشراء و بطلت وصيته كما لو باعوه من غيره برضاه و كذلك لو أعطوه شيأ على أن يبرأ من الغلة فكذلك جائز لانه أسقط حقه بما استوفى منهم من العوض و لو أسقط حقه بغير عوض جاز فذلك بالعوض و كذلك في سكنى الدار و خدمة العبد إذا صالحوه منه على شيء معلوم فهو جائز لانه أسقط حقه بعوض و إسقاط الحق عن المنفعة يجوز بالعوض و غير العوض و ان كان لا يحتمل التمليك بعوض إذا ملكه أو بغير عوض على ما سبق بيانه و الله أعلم ( باب الوصية في العتق ) ( قال رحمه الله ) و إذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال أعتقوه أو قال هو حر بعد موتى بيوم و أوصى لانسان بألف درهم تحاصا في الثلث و ليس هذا من العتق الذي يبدأ به و انما يبدأ به إذا قال هو حر بعد موتى عنهما أو أعتقه في مرضه البتة أو قال ان حدث لي حدث من مرضى هذا فهو حر فهذا يبدأ به قبل الوصية و كذلك كل عتق يقع بعد الموت بغير وقت فانه يبدأ به قبل الوصية بلغنا عن ابن عمر و إبراهيم قالا إذا كان وصية و عتق فانه يبدأ بالعتق و كان المعنى فيه ان العتق الذي يقع بنفس الموت سببه يلزم في حالة الحياة على وجه لا يحتمل الرجوع عنه بخلاف الوصية بالعتق فانه يحتمل الرجوع عنه و لكن هذا لا يستقيم في قوله ان حدث لي حدث من مرضى هذا فان هذا يحتمل الفسخ يبيع الرقبة و لو قال هو حر بعد موتى بيوم فان سببه لا يحتمل الفسخ بالرجوع عنه و مع ذلك لا يكون مقدما على سائر الوصايا و لكن الحرف الصحيح ان يقول ما يكون منفذا عقيب الموت من حاجة إلى التنفيذ فهو في المعنى أسبق مما يحتاج إلى تنفيذه بعد الموت لان هذا بنفس





/ 213