باب الوصية بالجزء والسهم - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية بالجزء والسهم

المجهول قال الله تعالى و اولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ثم العدة لا تنقضى الا بوضع جميع ما في البطن و إذا ترك إمرأة حبلى فأوصى رجل لما في بطنها وصية ثم وضعت الولد لاقل من ستة وجبت له الوصية لانا نسند العلوق إلى حال حياته لضرورة الحاجة إلى إثبات نسب الولد منه و إذا اسندنا فقد حكمنا بكون الولد موجودا في البطن حين أوجب له الوصية فكان ذلك بمنزلة علمنا حقيقة و ان ولدت ميتا فلا وصية له لانه لا يستحق الوصية الا باعتبار صفة الحياة فيه بعد موت الموصي و لا يعلم ذلك حين انفصل ميتا بخلاف ما إذا انفصل حيا ثم مات ( ألا ترى ) أن في حكم الميراث الذي انفصل ميتا لا يجعل ولدا في حكم الاستحقاق فكذلك في الوصية و ان ولدت ولدين أحدهما حي و الاخر ميت فالوصية للحي منهما بخلاف ما إذا ولدتهما حيين لانه تم استحقاق الوصية لهما فبموت أحدهما بعد ذلك يصير نصيبه لورثته و أما إذا انفصل أحدهما ميتا فلم تعلم حياته بعد موت الموصى فلا يصح ضمه إلى الحي فكانت الوصية كلها للحي بمنزلة ما لو أوصى لحي و ميت و هما منفصلان و الله أعلم بالصواب ( باب الوصية بالجزء و السهم ) ( قال رحمه الله ) و إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله أحسن سهام ورثته سهام يزاد ذلك على الفريضة الا أن يكون أحسن السهام أكثر من السدس فلا يزاد عليه في قول أبى حنيفة رحمه الله و في موضع آخر قال له السدس فيتناوله فيما إذا لم يكن في سهام ورثته أقل من ذلك و على قول أبى يوسف و محمد رحمهم الله يزاد على الفريضة للموصى له بسهم كسهم أحدهم قل ذلك أو كثر الا أنه إذا زاد على الثلث رد إلى الثلث ان لم يجز الورثة لا لان السهم لا يتناول ذلك بل لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث بدون الاجازة وجه قولهما أن التركة بموته تصير سهاما بين ورثته لكل واحد منهم سهم فتسمية السهم للموصى له في هذه الحالة انما تتناول أحد تلك السهام و لا يثبت الا أقلها لان في كون الاقل مرادا تيقن و فيما زاد على ذلك شك و أبو حنيفة اعتبر السدس لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين سئل عمن أوصى لرجل بسهم من ماله فقال له السدس و هكذا نقل عن اياس بن معوية و جماعة من أهل اللغة قالوا لسهم السدس و الدليل عليه أن لفظة السهم انما تتناول سهم من يكون من جملة ورثته باعتبار الاصل لا باعتبار سبب عارض و ذلك القرابة دون الزوجية فما يكون عارضا في مزاحمة ما هو

/ 213