باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة

كله للذي أقام البينة و لو أقر الوارث أن أباه دبر هذا العبد في مرضه ثم سكت ثم قال و أعتق هذا الاخر في مرضه فان المدبر يعتق كله من الثلث و يعتق من الاخر نصف الثلث لان إقراره بالتدبير له و إقراره بالعتق في مرضه سواء فانه يعتق من الثلث بعد موته في الوجهين و قد بينا في كتاب العتق أن الاول يعتق كله و أنه يعتق من الثاني نصفه و كذلك لو شهد الشهود على اقرار الوارث في حياة أبيه أو بعد موته أن أباه أعتق عبده هذا و هو ينكر أخذ بذلك لان الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة و لو عايناه إقراره بذلك كان مؤاخذا به سواء أقر بذلك قبل موت أبيه أو بعده و كذلك لو شهد أحد الشاهدين أنه أقر بذلك قبل موت أبيه و شهد الاخر أنه أقر له بعد موت أبيه فالشهادة جائزة لانه اقرار كله يعنى أن الاقرار قول و القول فيما يعاد و يكرر و حكم الاقرار قبل الموت و بعد الموت واحد في حقه فهو بمنزلة شاهدي الاقرار إذا اختلفا في المكان أو الزمان و ذلك لا يمنع قبول الشهادة فهذا قياسه ( باب الوصية بالعتق على مال أو خدمة ) ( قال رحمه الله ) و إذا أوصى الرجل لعبده بأن يؤدى كذا و كذا و يعتق فهو جائز على ما قال ان كان الذي شرط عليه أداؤه أكثر من قيمتها أو مثلها أو دونها بمقدار ثلث ماله فان كان النقصان عن القيمة أكثر من ثلث ماله حط عنه ثلث المال و يسعى فيما بقي اعتبار لما أوصى به بمال نقده في مرضه و هذا لان هذا في معنى الوصية ببيعه من غيره و لو أوصى ببيعه من معلوم بثمن مسمى وجب تنفيذ وصيته فان حط شيئا من الثمن في قيمته يجعل ذلك من ثلث ماله و كذلك إذا أوصى بأن يباع من نفسه بل أولى لان في هذه الوصية منفعة الموصى أيضا من حيث الولاء و انما جعلنا هذا في معنى البيع لانه شرط عليه اداء ما يقوم مقام مالية رقبة في توفر المنفعة على الورثة و دفع الضرر عنهم فان حقهم في المالية و ذلك يسلم لهم بهذا الطريق فان أعتق مع هذا عبدا على جعل بدئ بالعتق من غير جعل ثم أعتقنا هذا الاخر بما بقي من الثلث على ما بينا لان ما نفذ من العتق في حال حياته مقدم على ما أوصى به بعد موته عتقا كان أو غيره فان ما بعده صار بحيث لا يحتمل الفسخ و لا يحتاج فيه إلى التنفيذ و ما أوصى به ليس بهذه الصفة فلهذا قدمنا العتق المنفذ في ثلثه و إذا أوصى أن يخدم عبده بعد موته ورثته سنة ثم يعتق لم يجز

/ 213