باب اقرار المريض وأفعاله - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب اقرار المريض وأفعاله

عتق ثلثا الذي شهدا له و يسعى الاخر في جميع قيمته لهما لان الذي شهدا له أولى بالثلث من الاخر فان شهادتهما له حجة بمنزلة شهادة غيرهما و لو شهد أجنبيان بالعتق لاحدهما كان هو أولى بالثلث من الذي أقر له الوارث لان رق الاخر يفسد بإقرار أحدهما بعتقه و لم يبق من الثلث شيء فتلزمه السعاية في جميع قيمته لهما و لو شهد أحدهما انه أعتق هذا بعينه في صحته و شهد الاخر أنه أعتق هذا الاخر في مرضه عتق نصيب الشاهد من الذي شهد له في الصحة لان العتق في الصحة من جميع المال فهو مقر بحريته و إقراره حجة عليه في نصيبه و يسعى للاخر في نصف قيمته لانكاره عتقه و يعتق ثلثا نصيب الذي شهد له في المرض من الذي شهد له و يسعى له في ثلث نصيبه و لاخيه في جميع نصيبه لانه أقر بالثلث لهذا الاخر و إقراره في نصيبه صحيح و في زعمه أن شريكه صار متلفا لنصيبه من الاخر فيكون ذلك محسوبا عليه و ان مال الميت رقبتان فالثلث منه ثلثا رقبة فلهذا يعتق ثلثا نصيبه و الله أعلم بالصواب ( باب اقرار المريض و أفعال ) ( قال رحمه الله ) و إذا كان على المريض دين في الصحة فغصب في مرضه من إنسان شيأ ثم قضاه فهو جائز لانه لو رد عين المغصوب لم يكن لغرماء الصحة عليه سبيل فكذلك إذا رد عليه مثله أو قيمته لان ذلك يحكى عينه و هذا بدل مال وصل إلى المريض فهو بمنزلة ما لو اشترى شيأ بمثل قيمته و نقد ثمنه فلا يكون لغرماء الصحة على البائع سبيل لان المريض ما أتلف عليهم شيأ حين وصل اليه ما تكون ماليته مثل مالية ما أدى و كذلك ما أخذه فأنفقه على نفسه في كسوته و طعامه و دوائه ثم قضاه فانه قد وصل اليه ما تكون ماليته مثل مالية ما أدى ثم حاجته في ماله تقدم على حق غرمائه و لو استأجر أجيرا أو تزوج إمرأة و أعطاهما ذلك لم يجز و كانا أسوة غرماء الصحة فيه لانه لم يصل اليه مثل ما يكون ما أدى في صفة المالية فكان هذا إبطالا منه لحق غرماء الصحة عن ذلك المال و تخصيص بعض غرمائه بقضاء الدين و المريض ممنوع عن ذلك الا أن الدين وجب لهما بسبب لا تهمة فيه فكان أسوة غرماء الصحة في ماله و لو أقر المريض أن دينه الذي على هذا الرجل لفلان فان ذلك لا يجوز حتى يستوفى غرماء الصحة دينهم لان إقراره في المرض بدين له على الغير كإقراره بعين له في يده أو في يد غيره و ذلك صحيح منه في حق غرماء الصحة و هذا بخلاف ما إذا أقر باستيفاء

/ 213