باب الوصية بسدس داره - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية بسدس داره

السفل مسجدا و العلو مسكنا أو على عكس ذلك فهو ميراث يباع لان الاصل في المساجد الكعبة و تلك البقعة جعلت لله تعالى nو تحررت عن حقوق العباد فكل ما يكون في معنى ذلك فهو نافذ و ما لم يكن في معناه فليس بمسجد و على قول الحسن ان جعل السفل مسجدا دون العلو جاز و ان جعل العلو مسجدا دون السفل لا يجوز لان المسجد ماله قرار و تأبيد و عن أبى يوسف أنه جوز ذلك كله حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل بأهلها و قد بينا هذا الحبس في كتاب الوقف و إذا أوصى المسلم ببيعة أو كنيسة فوصيته باطلة لان المسلم لا يتقرب إلى الله تعالى بمثل هذه الوصية و هو لم يقع لانسان بعينه و لو أوصى المسلم بغلة جارية تكون في نفقة المسجد و مرمته فانهدم المسجد و قد اجتمع من غلتها شيء أنفق عليه ذلك في بنائه لان وصيته بهذا اللفظ تقع لمصالح المسجد و من المصالح بناء المسجد بعد الانهدام و لو انهد المسجد و ليس بيده غلة مجتمعة فانى أبنى المسجد ثانيا و أنفق عليه من غلتها يعنى بطريق الاستقراض فيقضى ذلك من غلتها في المستقبل و ان شاء أجمعوا على بناء المسجد من ذلك لان التدبير فيه إلى أهل المسجد و الله أعلم بالصواب ( باب الوصية بسدس داره ) ( قال رحمه الله ) و إذا قال الرجل في مرضه ثلثي لفلان أو سدسي لفلان ثم مات قبل أن يقبض فهو في القياس باطل لانه مجهول معروف و حكمها مختلف و هذا التعليل لانه لم يبين أن مراده الهبة في حياته أو الوصية بعد موته و حكمهما مختلف و قيل معناه ان مطلق هذا اللفظ يتناول الهبة و الموهوب مجهول غير مقبوض و ذلك دون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة و قيل معناه ان حقيقة هذا اللفظ يتناول اللفظ نفسه لانه قال ثلثي nو سدسي و نفسه لا تحتمل الايجاب للغير و لا يمكن حمله على ماله لانه مجهول فانه لا يدرى أله مال أم لا وأى مقدار ماله و من أى جنس ماله و لكنه أستحسن فجعل ذلك وصية من جميع تركته كما سمي لان حقيقته تسقط اعتباره بدليل العرف كمن حلف لا يشترى بنفسجا ينصرف إلى الدين دون الورق بدليل العرف و العرف الظاهر انهم لا يريدون بإطلاق هذا اللفظ في المرض إيجاب الوصية في ثلث المال فكانه أوصى له بثلث ماله و معنى قوله بثلثي أى بالثلث الذي جعل لي الشرع حق التصرف فيه بالوصية بعد موتى على ما قال رسول الله صلى الله عليه

/ 213