ذلك لا يجوز في قول أبى حنيفة و محمد حتى إذا ضاعت حصة الصغير كان له أن يرجع فيما قبض الكبار بحصته و في قول أبى يوسف تجوز هذه القسمة و هذا بناء على ما سبق من بيع أحد الوصيين و شرائه لليتيم بدون رضا صاحبه و إذا كان للميت وديعة عند رجل فامره الوصي أن يقرضها أو يهبها أو يسلفها فأمره باطل لانه لا يملك مباشرة هذه التصرفات بنفسه فلا يعتبر أمره به و يكون الضمان على الذي فعل ذلك لانه هو المستهلك للمال بدفعه إلى الغير على وجه التمليك منه و ان أمره أن يدفعها إلى رجل فدفعها اليه جاز و برئ منها لان الوصي بهذا يصير موكلا للقابض بالقبض و هو يملك القبض بنفسه فيملك أن يوكل غيره يوضحه أنه لو قبض بنفسه و دفعه إلى هذا الرجل وديعة كان ذلك صحيحا منه فكذلك إذا أمر من في يده بان يدفعه اليه و لو أمره الوصي بان يعمل بالمال مضاربة أو يشترى به متاعا كان ذلك جائزا لان هذا تصرف يملك الوصي مباشرته بنفسه فيعتبر أمره فيه و يكون بمنزلة شراء الصبي بعد بلوغه و الله أعلم ( باب اقرار الوراث ) ( قال رحمه الله ) و إذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان و شهدت الشهود ان أباه أوصى بالثلث لاخر فانه يؤخذ بشهادة الشهود و لا شيء للذي أقر له الوارث لان الشهادة حجة في حق الكل و الاقرار حجة في حق المقر خاصة فوصية المشهود له ثابتة في حق المقر له و وصية المقر له ليست بثابتة في حق المشهود له و محل الوصية الثلث و إذا صار الثلث مستحقا للمشهود له بقضاء القاضي لم يبق للمقر له شيء لان الوارث انما أقر له بالثلث وصية و الاستحقاق بالوصية لا يكون الا في محلها قال و لو أقر الوارث ان أباه أوصى بالثلث لفلان ثم قال بعد ذلك بل أوصى به لفلان أو قال أوصى به لفلان لا بل لفلان فهو للاول في الوجهين جميعا و لا شيء للاخر لان الاول استحق الثلث بإقرار الوارث له على وجه لا يملك الوارث إبطال استحقاقه بالرجوع عنه و قوله لا بل لاستدراك الغلط بالرجوع عن الاول و اقامة الثاني مقامه و لم يصح رجوعه و ما بقي الثلث مستحقا للاول لا يملك المقر ايحابه لغيره فإقراره للثاني صادف محلا هو مستحق لغيره فكان الاول أحق به قال و لو أقر اقرارا متصلا فقال أوصى بالثلث لفلان و أوصى به لفلان جعلت الثلث بينهما نصفين لانه أشرك الثاني مع الاول في الثلث