باب الوصية اذا لم يقبلها الموصى له - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية اذا لم يقبلها الموصى له

موت الوصي سواء فلم يبق الا الجارية فلا تنفذ الوصية في أكثر من الثلث فيعتق ثلثها و تسعى في ثلثي قيمتها و الله أعلم ( باب الوصية إذا لم يقبلها الموصى له ) ( قال رحمه الله ) قد بينا أنه لاحكم لقبول الموصى له ورده في حياة الموصى لان أوان وجوب الوصية ما بعد موته و لا معتبر بالقبول و الرد قبل أوانه فإذا مات الموصى فان قبل الموصى له الوصية فالملك له في الموصى به قبضه أو لم يقبضه لان بمجرد القبول يلزم العقد على وجه لا يملك أحد ابطاله فيثبت حكمه و هو الملك بخلاف الهبة بعد القبول قبل القبض و ان رد الموصى له الوصية بطلت برده عندنا و في قول الشافعي لا تبطل و هو احدى الروايتين عن زفر لان الملك بالوصية بمنزلة الملك بالارث على معنى أنه عقب الموت ثم الارث لا يرتد برد الوارث فكذلك الوصية و هذا لان الملك هاهنا يثبت بطريق الخلافة و هو أن الموصى له صار خلفا عن الموصى في ملك الموصى به كالوارث في التركة وجه قول علمائنا رحمهم الله أن هذا تمليك المال بالعقد فلا يثبت الا بالقبول أو مما يقوم مقامه كالتمليك لسائر العقود و هذا لان الملك يثبت للموصى له ابتداء و لهذا لا يرد بالعيب و لا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصى و الملك المتجدد يستدعى شيئا مبتدأ واحد لا يملك تتميم سبب الملك لغيره بغير رضاه بخلاف الميراث فانه يبقى للوارث الملك الذي كان ثابتا للمورث حتى يرده بالعيب و لا يصير مغرورا فيما اشتراه المورث و البقاء لا يستدعى سببا مبتدأ أو لان أحدا لا يثبت له على غيره و لانه إدخال الشيء في ملكه قصدا من عير اختياره و في الميراث الملك ثبت من اختيار من المورث ( ألا ترى ) انه لو أراد أن يمنعه لا يتمكن من ذلك و للشرع هذه الولاية فأما ما هنا فان الملك يثبت بإيجاب الموصى بدليل أن له أن يمنعه من ذلك الرجوع عن الوصية قبل موته و لا يثبت الا بالقبول من الموصى له لانعدام ولاية الموصى عليه و لان تنفيذ الوصية لمنفعة الموصى له و لو أثبتنا الملك له قبل قبوله تضرر به فانه لو أوصى له بعبد أعمى تجب عليه نفقته إذا أثبت الملك له و لو أوصى بدنان مسكرة أو بزبل اجتمعت في داره و لو ثبت الملك له بغير قبوله وجب عليه نقلها شاء أو أبى و في هذه من الضرر عليه ما لا يخفى و كذلك لو أوصى له بانية أو بمملوك له ذي رحم محرم منه أو مملوك قد حلف بعتقه ان ملكه لو دخل في ملكه

/ 213