باب الوصى والوصية - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصى والوصية

فارغا عن الوصية فالوارث بمنزلة المالك لها فيما هو فارغ عن الوصية الميت فكان كسبها للورثة لهذا المعنى و لو زوجوها لم يجز لان ولاية التزويج تثبت لملك الرقبة و هم لا يملكون رقبتها لكونها مشغولة بالوصية فان دخل بها الزوج سقط الحد للشبهة و وجب المهر و كان ذلك بمنزلة ولد ولدته فيكون للورثة و لو أوصى إلى رجل ببيع عبده هذا و يتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي و قبض الثمن فهلك عنده ثم استحق العبد كان أبو حنيفة مرة يقول يضمن الوصي و لا يرجع على أحد بشيء لان الوصية قد بطلت باستحقاق العبد و الوصي هو الذي قبض الثمن فيضمن مثله للمشتري و لا يرجع على الورثة بشيء لان الميت ما أوصى بشيء مما وصل إلى الورثة ثم رجع و قال يرجع الوصي بما يضمن من الثمن في مال الميت و هو قولهما لان الوصي في هذا البيع كان عاملا للميت فما يلحقه من العهدة بسبب عمله يرجع به على الميت و يكون ذلك بمنزلة الدين له يستوفيه من جميع ماله و روى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله انه يرجع بقدر ثلث ماله مما يغرم لانه انما لحقه هذا الغرم باعتبار وصية الميت و محل الثلث فلهذا يقتصر رجوعه على ثلث مال الميت و الله أعلم ( باب الوصي و الوصية ) ( قال رحمه الله ) و يكتب في كتاب وصيته تركته لان الكتاب للتوثق و الرجوع اليه عند المنازعة و أكثر ما تقع فيه المنازعة التركة التي تصير في يد الموصى فينبغي أن يذكرها في الكتاب ان كتب فيه انه يعمل كذا ان مات من مرضه هذا أو في سفره هذا فرجع من ذلك السفر وبرأ من ذلك المرض بطلت تلك الوصية لانه عقلها بشرط و قد فات و الوصية إلى الغير إثبات الخلافة أو الاطلاق و هو يحتمل التعليق بالشرط كالوكالة أو هي إثبات الولاية بمنزلة تقليد القضاء فيحتمل التعليق بالشرط و إذا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما جعل القاضي مكانه وصيا آخر و الكلام ها هنا في فصول ثلاثة أحدها أن أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله الا في أشياء معدودة استحسانا و في قول أبى يوسف ينفرد كل واحد منهما بالتصرف وجه قوله أن الوصايا تثبت ؟ الولاية للوصي في التصرف و كل واحد من الوليين يتصرف بانفراده كانه ليس معه غيره كالاخوين في النكاح و الابوين و هذا لان الولاية لا تحتمل التجزى و بتكامل السبب في حق كل واحد منهما




/ 213