باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة

الثلث و الثلثان ثمانية و عشرون فتكون الجملة على اثنين و أربعين سهما الا أنه يطرح نصيب الذي لم يؤد و هو خمسة أسهم فيبقى تسعة و ثلاثون سهما فتقسم العين للموصى له المؤدى من ذلك خمسة أسهم يأخذه عوضا عما يسلم لصاحبه من حقه و انما يأخذ ذلك من المائة التي أداها و الباقي من المال بين الورثة و الموصى له بالثلث على ثمانية لان حق الورثة في ثمانية و عشرين و حق الموصى له بالثلث في أربعة فإذا جعلت كل أربعة سهما تكون القسمة بينهم على ثمانية و ان لم يخرج من الدين خمسين درهما من احدى المائتين ضممت الخمسين إلى المائة العين ثم اقتسمتها الورثة و صاحب الثلث أثلاثا لانه لا يحتسب هاهنا بشيء من وصية صاحبي الدين فقد بقي على كل واحد منهما مقدار حقه و زيادة فلا يسلم لواحد منهما شيء من العين و انما كان لوصيتهما لضرورة تعين شيء لحق أحدهما و لم يوجد ذلك هاهنا فإذا ثبت أنه لا يحتسب بوصيتهما و الموصى له بثلث المال شريك للوارث فيقسم ما تعين بينهم أثلاثا إلى أن يؤدى أحدهما مما عليه مقدار الزيادة على نصيبه من المائة فإذا لم يبق عليه الا بقدر نصيبه و صار هو مستوفيا لنصيبه جعل هذا و ما لو أدى جميع المائة سواء فحينئذ تكون القسمة على سبعة و ثلاثين سهما كما بينا و قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله في هذا كقول أبى حنيفة رحمه الله الا في فصل و هو أنه إذا خرج الدين على أحدهما فحينئذ يقسم ما تعين عندهما على ثمانية أسهم للمؤدى سهم من ذلك لان كل غريم يضرب بمائة درهم و صاحب الثلث كذلك فيكون الثلث بينهم على ثلاثة و الثلثان ستة الا أنه يطرح السهم الذي هو نصيب من لم يؤد و تقسم العين بين من بقي منهم على ثمانية أسهم للمؤدى سهم من ذلك يأخذه مما أدى على سبيل العرض عما له في ذمة صاحبه ان كان أدى جميع المائة و ان بقي عليه شيء من ذلك يقاص ذلك الذي بقي عليه إذا لم يكن ذلك فوق حقه ثم يقسم ما بقي بين صاحبي الثلث و الورثة على مقدار حقهما أسباعا لصاحب الثلث سبعة و للورثة ستة أسباعه و الله أعلم بالصواب ( باب الوصية في العين و الدين على بعض الورثة ) ( قال رحمه الله ) و إذا كان لرجل مائة درهم عينا و مائة درهم دينا على أحد ابنيه فأوصى لرجل بثلث ثم مات و لم يدع وارثا ابنيه و لا ما لا هاتين المائتين و للموصى له بثلث المال نصف المائة العين و في تخريج المسألة طريقان أحدهما أن الموصى له بالثلث شريك

/ 213