باب الدعوى من بعض الورثة للوارث - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الدعوى من بعض الورثة للوارث

العين ثم يقسم بين الموصى له بالثلث و بين الابنين على خمسة فللابن المديون خمسا ذلك و ذلك ثمانمائة فلهذا قال يحسب له ثمانمائة و يؤدى مائتين و الله أعلم بالصواب ( باب الدعوي من بعض الورثة للوارث ) ( قال رحمه الله ) و إذا مات الرجل و ترك إبنين فادعى أحدهما أختا يعنى بنتا للميت و كذبه الاخر فان الاخت تأخذ من المقر بها ثلث ما في يده عندنا و قال ابن أبى ليلي خمس ما في يده لانها انما تأخذ منه الفاضل على نصيبه بزعمه بما في يده وأصل التركة بزعمه على خمسة لكل ابن سهمان و للاخت سهم و في يده نصف المال سهمان و نصف فالفاضل على نصيبه بزعمه نصف سهم من سهمين و نصف و ذلك خمس ما في يده يوضحه أنه أقر لها بسهم من جميع التركة نصف ذلك السهم في يده و نصفه في يد أخيه و الاخ يظلمها بالجحود فليس لها أن تأخذ شيأ مما لها في يد الجاحد و انما تأخذ من المقر مقدار مالها من الحق و في يده و ذلك نصف سهم خمس ما في يده وجه قولنا ان الذي في يد المقر جزء من التركة و في زعمها ان حقها في التركة في سهم و حق المقر في سهمين و زعمه معتبر في حقه فيضرب كل واحد منهما فيما في يده بحصته فيكون بينهما أثلاثا و هذا لان الجاحد استوفى زيادة على حقه فيجعل ذلك في حقه بمنزلة ما لو غصبه غاصب فلا يكون ضرره على بعض الورثة دون البعض و الحاصل انه يجعل الجاحد مع ما في يده في حق المقر كالمعدوم فكأن جميع التركة ما في يد المقر و هو الوارث خاصة فيقسم ذلك بينه و بين أخته أثلاثا و لو لم يقر باخت و أقر بزوجة لابيه أعطاها سبعى ما في يده لانه زعم أن الميت ترك إبنين و إمرأة فتكون الفريضة من ستة عشر للمرأة سهمان و لكل ابن سبعة فتضرب هي فيما يده بسهمين و هو بسبعة فيعطيها سعى ما في يده و عند ابن أبى ليلي ما فضل نصيبه مما في يده و ذلك نصف الثمن و لو كانت له إمرأة معروفة سواها فان المقر يعطى هذه التي أقر بها مما في يده لان بزعمه الفريضة من ستة عشر لكل إمرأة سهم و لكل ابن سبعة فهو يضرب فيما هو في يده بسبعة و المقر لها بسهم فيعطيها ثمن ما في يده و لو ترك ابنا و بنتا و زوجة فادعت الابنة أختالها أعطتها نصف ما في يدها لانها تزعم ان حقهما في التركة سواء فان كانت أقرت بأخ لها أعطت ثلثي ما في يدها لانها تزعم أن حقه في التركة ضعف حقها و لو تركت زوجا و أما و أختا فادعت الاخت أخا و أقر بذلك الزوج و جحدت

/ 213