لم يجمعا على واحد منهما و انما فوض الموصى الرأي في الوضع إليهما و هذا شيء يحتاج فيه إلى الرأي لاختيار المصرف ورأي الواحد لا يكون كر أي المثنى و لو قال قد أوصيت بثلثي لفلان و قد سميته للوصيين فصد قوهما فقال هو هذا و شهدا له بذلك جازت شهادتهما لخلوها عن التهمة و شهادة المثنى حجة تامة و ان اختلفا في ذلك أبطلت قولهما لان كل واحد منهما يشهد بغير ما شهد به صاحبه و لو أوصى بعبده أن يعتق ثم أوصى له أن يباع أو على عكس ذلك فهذا رجوع عن الوصية الاولى للمنافاة بين التصرفين في محل واحد و كذلك لو أوصى بان يعتق نصفه بعد ما أوصى ببيعه من رجل أو على عكس ذلك كانت الثانية رجوعا عن الاولى في جميع العبد و ان أضاف الثانية إلى نصفه لان بين التصرفين في العقد الواحد منافاة و ان أوصى به لرجل ثم أوصى به أن يباع لرجل آخر تحاصا فيه و كذلك ان بدأ بالبيع ثم بالوصية لان كل واحد منهما تمليك أحدهما بعوض و الاخر بغير عوض و الجمع بينهما في عبد واحد صحيح فلا يكون اقدامه على الثانية دليل الرجوع عن الاولى و إذا شهد شاهد ان بعد موته أنه قال في حياته لعبديه أحدكما حر جازت الشهادة اما عندهما فلان الدعوي ليست بشرط في عتق العبد و عند أبي حنيفة العتق المبهم يشيع فيهما بالموت فتتحقق الدعوي منهما و يجعل الثابت من إقراره بشهادتهما كالثابت بالمعاينة و لو سمعا ذلك منه ثم مات عتق من كل واحد منهما نصفه فهذا مثله و الله أعلم بالصواب ( باب الشهادة في الوصية و غيرها ) ( قال رحمه الله ) و إذا شهد الوصيان أنه أوصى إلى هذا معهما فان كذبهما ذلك الرجل فشهادتهما باطلة لانهما متهمان فيها و أنهما يثبتان بشهادتهما من يعينهما على التصرف و ان ادعاها الرجل جازت شهادتهما استحسانا و في القياس لا تجوز لاجل التهمة و لكنه استحسن فقال لو سألا من القاضي أن يجعل هذا الرجل وصيا معهما و الرجل راغب في ذلك كان على القياس للقاضي أن يجيبهما إلى ذلك فلا يتهمان في إخراج الكلام مخرج الشهادة في هذه الحالة فأما إذا كان الرجل مكذبا لهما فهما متهمان في إخراج الكلام مخرج الشهادة لانهما لو سألا ذلك من القاضي لم يجبهما إذا لم يكن الرجل راغبا فيه ثم إذا كذبهما الرجل أدخلت معهما آخر لان في ضمن شهادتهما اقرارا منهما بوصي آخر معهما للميت و اقرارهما حجة عليهما فلا يتمكنان من