باب الاستثناء - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الاستثناء

فريق انما يشهد للفريق الاخر بالدين في ذمة الميت و لو شهدا بذلك في حياته كانت الشهادة مقبولة فكذلك إذا شهدوا به بعد موته و هذا لان الدين بالموت لا يتحول من الذمة إلى التركة ( ألا ترى ) أن التركة لو هلكت لا يسقط شيء من الدين و أن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين من محل اخر فلا تتمكن الشركة بينهم ههنا بخلاف الوصية بالثلث فان حق الموصى له ثبت في عين التركة حتى لا يبقى بعد هلاك التركة و لو أراد الوارث أن يستخلص التركة لنفسه و يقضى حق الموصى له من محل آخر لم يكن له ذلك فكانت الشركة بينهم ثابتة في التركة باعتبار شهادتهما و كذلك لو شهد بذلك ابنا هذين لهذين فهذا و الاول في الفصول الثلاثة سواء لان الشركة كما تمنع قبول شهادة الشريك لنفسه قبول شهادة ابنه له و لو شهد الميت بدين لرجلين على الميت ثم شهد هذان الرجلان بدين لاخر على الميت فهو جائز لانهما يضران أنفسهما فان دينهما قد ثبت فيها و بشهادتهما يثبتان من يزاحمهما في التركة و هذا بخلاف الاول على قول أبى يوسف لان هناك تتمكن تهمة المواضعة بين الفريقين لنفع كل واحد منهما صاحبه بشهادته و لا يتمكن مثل ذلك ههنا و إذا شهد الوصيان بدين على الميت أو بوصية فشهادتهما جائزة لخلوها عن التهمة فان دفعا ذلك قبل أن يشهدا به ثم شهد فشهادتهما باطلة لانهما صارا ضامنين لما دفعا بغير حجة فهما بشهادتهما يدفعان الضمان عن أنفسهما و كذلك شهادة ابنيهما أو أبويهما لا تقبل بعد الدفع لانهما يدفعان الضمان بشهادتهما عن أبيهما أو أبنيهما و الله أعلم ( باب الاستثناء ) ( قال رحمه الله ) و إذا أوصى رجل لرجل بدينار الا درهما أو بمائة درهم الا دينارا فهو كما قال يعطى من ثلثه دينار الا درهما و هذا قول أبى حنيفة و أبى يوسف فأما عند محمد يعطى ما سمى له أولا و الاستثناء باطل و قد بينا المسألة في الاقرار أن الاستثناء بخلاف الجنس لغو عند محمد رحمه الله لان الاستثناء لاخراج ما وراءه و لولاه لكان الكلام متناولا له و لا يتحقق ذلك مع اختلاف الجنس فلا يكون هذا استثناء على الحقيقة بل يكون استثناء منقطعا بمعنى لكن فمعناه أوصيت له بالدينار و لكن لم أوص له بدرهم فلا يكون رجوعا على شيء و هما يقولان المجانسة في المقدار ثابتة معنى من حيث انها ثبتت في الذمة ثبوتا صحيحا و انما كان الاستثناء عبارة




/ 213