باب العتق في المرض والصحة - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب العتق في المرض والصحة

و أمها و أختين لامها فالمائة العين تقسم بين الام و الاخوات و الموصى له على أحد و ثلاثين لانا نصحح قبل الوصية فنقول للزوج النصف ثلاثة و للام السدس سهم و للاختين للام الثلث سهمان و للاختين لاب وأم الثلثان أربعة فتكون القسمة من عشرة و هي مسألة أم الفروج ثم تزاد الوصية بالربع مثل ثلاثة و ليس للعشرة ثلث صحيح فاضرب ثلاثة في عشرة فيكون ثلاثين ثم يزاد للموصى له مثل ثلثها عشرة ثم يطرح نصيب الزوج لان عليه فوق حقه و نصيبه كان ثلاثة ضربناها في ثلاثة فتكون تسعة فإذا طرحت ذلك من أربعين يبقى أحد و ثلاثون فتقسم العين بينهم على هذا للموصى له عشرة و قد كان للام سهم ضربناه في ثلاثة فهو ثلاثة و للاختين للام سهمان ضربناهما في ثلاثة فتكون ستة ؟ و للاختين لاب وأم أربعة ضربناها في ثلاثة فتكون اثني عشر قال و إذا كان للرجل على إمرأته مائة درهم دينا فمات و ترك مائة عينا و أوصى لرجل بخمس ماله و ترك من الورثة إمرأته و ابنيه و أبويه فالمائة العين بين الموصي له و بين الابنين و الابوين على مائة و ثلاثة عشر سهما لان هذه الفريضة إذا صححتها كانت من سبعة و عشرين فانها مسألة المنبرية ثم يزاد للموصى له ربع ذلك لانه أوصى له بمثل سبعة و عشرين فتكون مائة و خمسة و ثلاثين الا أنه يطرح نصيب المرأة لانها استوفت حقها مما عليها و قد كان نصيبها ثلاثة ضربناها في أربعة فتكون اثنى عشر يبقى ثلاثة و مائة و عشرون فتقسم العين بينهم على هذا للموصى له سبعة و عشرون و للابنين أربعة و ستون و قد كان لهما ستة عشر و ضربنا ذلك في أربعة و يحسب للمرأة نصيبها مما عليه سبعة عشر درهما و سبعة اتساع فيؤدى ما بقي فيقتسمونه على ما وصفنا قال و إذا كان للرجل عشرة دراهم عينا و عشرة على أحد ابنيه دينا فأوصى لرجل بخمس ماله الا درهما فان الموصى له يأخذ من العشرة العين درهمين و نصفا و يأخذ الابن الذي لا دين عليه ما بقي و طريق التخريج لهذه المسألة من أوجه أحدها انا لا نعتبر الاستثناء في الابتداء و لكن يعطى الموصى له بالخمس خمس العين و ذلك درهمان ثم يسترجع بالاستثناء أحدهما فيكون في يد الورثة تسعة بين اثنين لكل واحد منهما أربعة و نصف و لكن لا يعطى الابن المديون نصيبه فان عليه فوق حقه بل يقسم ذلك بين الابن الذي لا دين عليه و بين الموصى له على مقدار حقهما قبله و حقهما قبله أثلاثا فان درهمين من الدين للموصى له لانه خمس العشرة الدين و لكل ابن أربعة فإذا اقتسما أربعة و نصفا بينهما أثلاثا يكون للموصى له درهم و نصف و للابن ثلاثة فقد أخذ الموصى له مرة سهما قدره درهم

/ 213