باب العين بالدين - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب العين بالدين

جزء واحد فكان الباقى من الثلث ثلاثة اجزاء أعطينا الموصى له بثلث ما يبقى جزأ واحدا يبقى جزء و ان ضممنا ذلك إلى ثلثي المال ثمانية أجزاء فيكون عشرة بين خمسة بنين لكل ابن جزآن مثل النصيب الذي جعلناه مستثنى و هو الشيء و الله أعلم ( باب العين بالدين ) ( قال رحمه الله ) و إذا مات الرجل و ترك إبنين له على أحدهما دين عشرة دراهم و ترك عشرة عينا و لا مال له ذلك و لا وارث له غيرهما و أوصى بالثلث فان الفريضة من ثلاثة الثلث واحد و لكل واحد من الابنين واحد فاطرح نصيب الذي عليه الدين و أقسم العين على سهمين للموصى له خمسة و للابن خمسة و في تخريج المسألة طريقان أحدهما أن حق الموصى له بالثلث في سهم من ثلاثة و حق كل ابن في سهم و الا بن المديون مستوف حقه مما عليه و زيادة فهو لا يزاحم الاخرين في قسمة العين و لكن العشرة العين بين الموصى له و بين الابن الذي لا دين عليه نصفان لاستواء حقيهما في التركة فإذا أخذ الابن الذي لادين عليه خمسة تبين أن الابن المديون صار مستوفيا مثل ذلك مما عليه خمسة و أن المتعين من التركة خمسة عشر أعطينا الموصي له بالثلث ثلث ذلك خمسة فاستقام إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فإذا تيسر ذلك أمسك الابن المديون تمام نصيبه مما عليه و ذلك ستة و ثلثان وادي ثلاثة و ثلثا فكان ذلك بين الابن الذي لا دين عليه و بين الموصى له نصفين كما كانت العشرة العين فاخذ الموصى له مرة خمسة و مرة درهما و ثلثين و ذلك ستة و ثلثان ثلث العشرين و سلم لكل ابن ستة و ثلثان و طريق آخر أن الدين في حكم التاوى ما لم يخرج فلا يعتبر في القسمة و لكن العشرة العين تقسم أثلاثا فيأخذ الموصى له ثلثها ثلاثة و ثلثا و الا بن الذي لا دين عليه مثل ذلك و يبقى ثلاثة و ثلث نصيب الابن المديون الا أنه لا يعطى له ذلك فان لهما عليه هذا المقدار و زيادة و صاحب الدين متى ظفر بجنس حقه من مال المديون يكون له أن يأخذه فهما يأخذان ذلك بهذا الطريق فيقتسمانه نصفين لاستواء حقيهما في ذمته فحصل لكل واحد منهما خمسة الا أن يتيسر خروج ما بقي من الدين ثم القسمة كما بينا و طريق الجبر فيه أن جزأ من الدين قد تعين باعتبار أنه نصيب الابن المديون و حاجتنا إلى معرفة مقدار ذلك فالسبيل أن تجعل الخارج من الدين شيأ و تضمه إلى العشرة العين فتقسم ذلك أثلاثا للموصى له الثلث و ذلك ثلاثة دراهم

/ 213