باب الوصية بمثل نصيب أحدهم - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية بمثل نصيب أحدهم

فكذلك هاهنا و لو كان جميع ذلك موجودا عند العقد و أوصى بالكل كان يسلم للموصى له بالثلث من الكل بالحصة و الدليل عليه أن التركة بعد الموت قبل القسمة مبقاة على حكم الميت و كذلك الموصى به بعد الموت و قبل القبول ثبوت حكم الوصية في الولد و الكسب ليس بطريق التبعية لان حكم التبعية لا يبقى بعد الانفصال و لا تعتبر السراية لان السراية إلى متولد من الاصل لا تكون و الكسب متولد من الاصل فعرفنا أن ثبوت الحكم في الولد و الكسب باعتبار أنه يجعل كالموجود و يصير كأن الوصية تناولته قصدا و أبو حنيفة يقول الجارية هي المقصودة بالوصية و الكسب و الولد تبع فانما يبدأ من محل الوصية ما هو المقصود بالوصية لان استقرار الحكم يكون في محله فيكون هو فيما هو المقصود و بيان ذلك أن وجوب الوصية بالموت و عند الموت الموجود أم فقط و الموجب انما أوجب الوصية فيها ثم يثبت حكم الوصية فيما يحدث من الكسب و الولد بعد ذلك بطريق التبعية و الانفصال لا ينافى التبعية ( ألا ترى ) أنه ولد المبيعة قبل القبض يكون مملوكا تبعا و لهذا لا يمنع رد الاصل بالعيب و الدليل عليه ان حكم الوصية لا يثبت في الكسب و الولد الحادث قبل موته لان ثبوت الحكم بطريق التبعية لا يكون الا بعد ثبوته في الاصل فإذا ثبت هذا فنقول الوصية فيما زاد على الثلث أضعف من الوصية بالثلث و ما يثبت حكم الوصية فيه تبعا يكون أضعف مما يثبت حكم الوصية فيه مقصودا فيتعين للقوي محل أقوى و للضعيف محل يليق به يوضحه انا لو أخذنا بما قال أبو يوسف و محمد أدى إلى أن تبطل الوصية في الاصل لمكان البيع فانه إذا كان الثلث بقدر قيمتها قبل أن تلد يجب تنفيذ الوصية في جميعها ثم إذا ولدت ولدا قيمته مثل قيمتها تنفذ الوصية في نصف الام و نصف الولد أو في ثلث الام و ثلثى الولد فيؤدى إلى أن تبطل الوصية في بعض الاصل لاجل تنفيذ الوصية في التبع و لا يجوز أن يكون التبع مبطلا للحكم الثابت في الاصل بحال و الله أعلم ( باب الوصية بمثل نصيب أحدهم ) ( قال رحمه الله ) و إذا كان للرجل خمس بنين فاوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم و ثلث ما بقي من الثلث فالفريضة من أحد و خمسين سهما لصاحب النصيب ثمانية أسهم و لصاحب ثلث ما بقي ثلاثة و لكل ابن ثمانية فتخريج المسألة على طريق الكتاب أن نقول السبيل

/ 213