باب الوصية على الشرط - مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوصية على الشرط

المال بين أولاده على ثلاثين سهما و أخس السهام سهم بنت فيزاد ذلك على سهام الفريضة للموصى له و لو كانت إمرأة لها أبوان و ابنتان و زوج فللموصى له سهم من ثمانية أسهم و نصف لان أصل هذه الفريضة من بعد العول من سبعة و نصف للابنتين الثلثان أربعة و للزوج الربع سهم و نصف و للابوين السدسان فزدنا على ذلك مثل أخس السهام و ذلك سهم و لو تركت المرأة أختين لاب وأم و أختين لام و أما و زوجا جعلت له سهما من أحد عشر سهما لان هذه الفريضة بعد العول من عشرة للاختين لاب وأم و أربعة و للاختين لام سهمان و للام سهم و للزوج ثلاثة فيزاد على ذلك سهم للموصى له و لو تركت زوجا و أخوين و أوصت بسهم من مالها ففي قول أبى حنيفة له السدس لان سهم أحد الورثة زائد على السدس فله السدس و لانه ليس للاخوين فريضة معلومة و انما الفريضة من ستة باعتبار أنها أعدل الاعداد كما بينا و في قولهما له الخمس لان أخس الانصباء الربع و هو نصيب أحد الاخوين فيزاد على أربعة للموصى له سهم و هو الخمس و لو ترك الرجل إمرأة و أما و أختين لاب وأم و أختين لام فأوصى بسهم من ماله جعلت لصاحب الوصية سهما من تسعة أسهم و نصف لان أصل الفريضة من ثمانية و نصف بعد العول للاختين لاب وأم أربعة و للاختين لام سهمان و للام سهم و للمرأة سهم و نصف فذلك ثمانية و نصف ثم يزاد للموصى له مثل أخس السهام سهما فلهذا كان له سهم من تسعة و نصف و الله أعلم بالصواب ( باب الوصية على الشرط ) ( قال رحمه الله ) و إذا أوصى الرجل لامته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات فقالت لا أتزوج فانها تعتق من ثلثة لان الشرط قبولها الامتناع من التزوج و قد قبلت ( ألا ترى ) أنه لو أعتقها على مال عتقت بنفس القبول فكذلك إذا أوصى بعتقها على أن لا تتزوج تجب الوصية لها بنفس القبول فتعتق من ثلثه يوضحه أنه لم يقصد المولى بهذا اللفظ انعدام التزوج منها أبدا فان ذلك لا يتم الا بموتها و بعد موتها لا يتصور عتقها فعرفنا أن مراده انعدام التزوج عقيب موته و قد وجد ذلك حين قبلت أن لا تتزوج فتعتق ثم الامتناع من التزوج لا يصير دينا في الذمة لاحد على أحد فان تزوجت بعد ذلك جاز نكاحها و لم تبطل وصيتها لانها قد عتقت و العتق بعد ما نفذ لا يمكن رده و لم يكن للمولى في هذا الشرط منفعة ظاهرة و لا لورثته

/ 213