مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 28 -صفحه : 213/ 161
نمايش فراداده

منه بالاستثناء ثلاثة أرباع ما سلم له كان مقدار ذلك درهمين و نصفا فتبقى خمسة أسداس درهم ثم التخريج إلى اخره كما بينا و تخريجه على طريق الحساب على نحو ما قلنا في المسألة الاولى قال و لو أوصى لرجل بدرهم من ماله أو بدرهمين ثم مات و لم يترك ابنه فان الموصي له يأخذ جميع وصيته من العشرة العين لان ما سمى له أقل من ثلث العين و الموصى له بقدر سهمين من المال و حقه مقدم على حق الورثة في الثلث فلهذا قلنا يأخذ جميع وصيته سواء أوصى له بثلاثة أو أربعة أو خمسة و ان كان أوصى له بستة فحينئذ لا يأخذ الا خمسة لان ثلث المتعين من المال خمسه فانه قد تعين من الدين نصيب الابن المديون و ذلك خمسة دراهم مثل نصف العين فان السالم للابن الاخر نصف العين فلهذا يأخذ الموصي له نصف العين فان خرج من الدين شيء كان الخارج بين الابن و الموصى له بمنزلة العين إلى أن يصل إلى الموصي له كمال حقه و هو سته دراهم ثم يسلم ما بقي ما بعد ذلك للابن الذي لا دين عليه قال فان أوصى لرجل بدرهم و لاخر بخمس ماله فان الموصى له بالدرهم يأخذ من العين درهما و يأخذ الموصى له بالخمس من العين ثلاثة دراهم و سدسا و الباقى للابن الذي لا دين عليه و ذلك لان الموصى له بخمس المال شريك الوارث كما ان حق الموصى له بمال مسمى يكون مقدما على حق الوارث فكذلك يكون مقدما على حق من هو شريك الوارث فيبدأ و بالموصى له بالخمس بالدرهم فيعطي درهما يبقى تسعة دراهم فيأخذ الموصى له بالخمس خمس العين درهمين يبقى سبعة بين الابنين نصفين و لكن الابن المديون لا يعطى نصيبه بل يكون نصيبه للموصى له بالخمس و للابن الاخر مكان مالهما عليه و حقهما قبله أثلاث لان حق الموصى له في الدرهمين مما عليه و حق الابن في أربعة فيقتسمان نصيبه هو ثلاثة و نصف بينهما أثلاثا للموصى له درهم و سدس فقد أخذ مرة درهمين فصار له ثلاثة و سدس و للابن خمسة أسداس و قد تعين من الدين مثل ذلك المتعين خمسة عشر درهما و خمسة أسداس و قد نفذنا الوصية في خمس ذلك ثلاثة و سدس إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فيمسك المديون نصيبه مما عليه سبعة و نصفا و يؤدى درهمين و نصفا فيقسم بين الموصى له و الا بن الاخر أثلاثا حتى يحصل للموصى له كمال حقه أربعة دراهم و للابن سبعة و نصف و على الطريق الاخر يجعل كان المال كله عين فلا يعتبر في الابتداء وصية الموصي له بالدرهم في مقاسمة الورثة فيكون حق صاحب الخمس في أربعة دراهم و حق الابن الذي لا دين عليه في ثمانية فتقسم العين بينهما على مقدار حقهما