مبسوط جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 28

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أثلاثا لان الابن المديون يستوفى حقه مما عليه فيحصل للموصى له ثلاثة و ثلث ثم نقول وصية صاحب الدرهم مثل ربع وصية صاحب الخمس فيسترد من الابن الذي لادين عليه مثل ربع ما أخذ منه الموصى له بالخمس و ذلك خمسة أسداس درهم فيضم إلى ما في يده فيصير أربعة دراهم و سدسا ثم حق الموصى له بالدرهم مقدم فيعطى درهما من هذه الجملة و يبقي للموصى له بالخمس ثلاثة دراهم و سدس و التخريج كما بينا و لو كان المال اثنى عشر درهما عينا و اثنى عشر على أحد ابنيه دينا و أوصى لرجل بسدس المال يأخذ من العين ثلاثة دراهم و سبع درهم لان وصيته لاحدهما بدرهمين من العين و هو مقدم كما بينا فيأخذ درهمين و الموصى له بسدس المال يأخذ من العين درهمين فسدس المال بينه و بين الابن الاخر على مقدار حقهما قبله أسباعا فان حق الموصى له قبله في الدرهمين و حق الابن في خمسة فسبعاه درهم فيكون للموصى له سبعا هذه الاربعة و للابن خمسة أسباعه و كل سبع أربعة اتساع فسبعاه درهم و سبع إذا ضم ذلك إلى الدرهمين كان ثلاثة و سبعا يبقى في يد الابن ستة و ستة أسباع و قد نفذنا الوصية في سدس ذلك ثلاثة و سبع إلى أن يثبت خروج الدين فيمسك الابن المديون حصته و ذلك تسعة دراهم و يؤدي ثلاثة فيقتسهما الابن و صاحب سدس المال أسباعا سبعاه للموصى له و ذلك تسع درهم إذا ضمه إلى ما أخذ يحصل له أربعة سدس المال و يبقى للاب درهمان و سبع إذا ضمه إلى ما أخذ كان ذلك له تسعة دراهم كمال حقه و على الطريق الاخر يجعل المال كله كأنه عين و لا تعتبر الوصية بسدس العين في الابتداء فيكون للموصى له بسدس المال و للابن الاخر على مقدار حقهما أسباعا سبعاه للموصى له و ذلك ثلاثة دراهم و ثلاثة أسباع ثم وصية الموصى له بسدس العين مثل نصف وصية الموصى له بسدس المال فيسترد من الابن مثل نصف ما أخذه الموصى له و ذلك درهم و خمسة أسباع فإذا ضم ذلك إلى ثلاثة و ثلاثة أسباع يكون خمسة دراهم و سبع يأخذه الموصى له و ذلك درهم و خمسة أسباع فإذا ضم ذلك إلى ثلاثة و ثلاثة أسباع يكون خمسة دراهم و سبع يأخذ الموصى بسدس العين من ذلك درهمين لان حقه مقدم و يبقى للموصى له بسدس المال ثلاثة دراهم و سبع و التخريج كما بينا و إذا كان للرجل مائة درهم عينا و مائة على أحد ابنيه دينا فأوصى لرجل بنصف العين أخذ الموصى له نصفها لان وصيته ما زادت على ثلث المتعين من المال فقد تعين من الدين مثل نصف العين و هو نصيب الابن المديون فلهذا ينفذ للموصى له مثل جميع وصيته فلو أوصى له بثلثي العين أخذ أيضا نصفها لان وصيته زادت

/ 213