مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 28 -صفحه : 213/ 187
نمايش فراداده

باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه

الصرف و السلم عند أبى حنيفة رحمه الله إذا وجد الكسر زيوفا فرده فكان ينبغى أن يعتق بالكلام الاول لان قبض المولى انما تم في الالف درهم قلنا نعم بالرد ينتقص القبض و لكن لا يتبين أن القبض لم يكن قائما فينتقص بانتقاص القبض ما يحتمل النقص و دن ما لا يحتمله و العتق الواقع لا يحتمله النقص فبالرد و الاستحقاق لا يتبين من نزول العتق ما لم لكن باعتبار أداء الالفين و كذلك لو كان هذا في المرض ثم مات السيد فوجد الورثة الامر على ما وصفت لك الا ان السيدان كان حابى الغلام من قيمته شيأ و كان هذا الغلام أقل من قيمته كان الفضل له من الثلث و قد بينا أصل هذه المسألة في كتاب العتاق أن القدر المؤدى من المال في حكم العوض استحسانا و لهذا يجبر المولى على القبول إذا حابى العبد فلا يعتبر معنى الوصية في قدر المؤدى لوجود العوض و فيما زاد على ذلك تعتبر الوصية فيكون ذلك من ثلث ماله و كذلك و لو قال لعبده ان أديت إلى ألفا فأنت حر و ان أديت إلى مائة دينار فأنت حر فأداهما جميعا فانه يعتق بهما لوجود الشرطين جميعا و العتق يصير مضافا إلى العلة ثبوتا فكان يستقيم اضافة الحكم إلى علتين إلى كل واحد منهما بكماله فكذلك يصح اضافته إلى شرطين فان وجد الالف ستوقه أو نبهرجه أو ناقصة أو استحقت فعلى ما وصفنا في الالفين يعنى أن في الستوق يكون العتق واقعا باداء المائة الدينار خاصة و في الزيوف و المستحق يكون العتق واقعا بادائهما فيستبدل بالزيوف المستحق و الله أعلم بالصواب ( باب اقرار الوارث لوارث معه فيصدقه صاحبه أو يكذبه ) ( قال ) الشيخ الامام الاجل شمس الائمة أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله و إذا مات الرجل و ترك ابنا لا وارث له غيره و ترك ما لا فأقر الابن لرجل أنه أخوه لابيه ؟ فانه لا يصدق على النسب حتى لا يثبت نسبة من الميت لا في رواية عن أبى يوسف قال إذا كان الابن واحدا يثبت النسب بإقراره بإبن آخر لانه قائم مقام أبيه فإقراره كإقرار الاب و الاصل فيه ما روى أن عبد الله بن ربيعة و سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهما لما تنازعا بين يدى رسول الله صلى الله عليه و سلم في ولد وليدة زمعة قال عبد الله ولد أبى ولد على فراش أبى و قال سعد ابن أخى عهد إلى فيه أخى فقال عليه السلام هو لك يا عبد الله الولد للفراش و للعاهر الحجر فقد أثبت النسب من زمعة بإقرار عبد الله لانه كان هذا الوارث دون أخيه