مبسوط جلد 28
لطفا منتظر باشید ...
و هذا بخلاف ما سبق فان هناك للمولى حق البيان في العتق فيكون المال عليهم و ههنا ليس للمولى في العتق حق البيان فيبقي مقصودا بالوجوب و لا يمكن إيجابه على المجهول مقصودا و لو قال أحدكم حر على مائة درهم و الاخر على مائتي درهم و الثالث على ثلمائة فقبلوا جميعا فهم أحرار لان كل واحد منهم حر قيل مطلقا فقد قبل ما يتناوله من الايجاب فيعتقون جميعا و على كل واحد منهم مائة درهم لانه لا يجب من المال على كل واحد منهم الا المتيقن به و المتعين في حق كل واحد منهم مقدار المائة فقط و هو بمنزلة ثلاثة نفر أقروا أن الرجل على أحدهم مائة و على الاخر مائتين و على الثالث ثلاثمائة فليس له أن يأخذ من كل واحد منهم الا مائة فلو قال لعبدين له في مرضه قيمة كل واحد منهما ثلاثمائة أحدكما حر بمائة درهم و الاخر بمائتي درهم فقبلا ذلك ثم مات السيد سعى كل واحد منهما في ثلثي قيمته لانه أوصى لهما بنصف قيمته و لا يمكن تنفيذ وصيته الا في مقدار الثلث فيسلم لكل واحد منهما ثلث قيمته بالوصية و يسعى في ثلثي قيمته و لو أن رجلا قال لعبده ان أديت إلى ألفا فانت حر و ان أديت إلى ألفين فانت حر فلكل واحد من الكلامين صحيح لان تعليق العتق بالشرط صحيح من المولى ما لم يترك العتق مرة كان أو مرات كما لو قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر أو ان كلمت فلانا فأنت حر فأى الشرطين وجد عتق العبد فهاهنا ان أدى الالفين عتق بالكلام الثاني لوجود الشرط فان وجد المولى احدى الالفين ستوقية عتق العبد بالالف الخيار خاصة و ليس له على العبد بدل الستوقة لان الستوقة ليس من جنس الدراهم فتبين أن العبد انما أدى إلى المولى ألف درهم و أنه انما أعتق بالكلام الاول لوجود الشرط و هو اداء الالف ستوقة للمولى ان كانت من كسب العبد و لا دين عليه و ان كانت الستوقة دينا على العبد ردها على الغرماء لانهم أحق بكسبه من مولاه و كذلك لو وجد في الالفين درهما ستوقا أو وجدها تنقص من وزن ألفى درهم شيأ لانه تبين أن بادائه تم الشرط الاول و لم يتم الشرط الثاني فانما يعتق بالكلام الاول و ان وجد الالف زيوفا أو نبهرجة و استحقت فعلى العبد بدلها لانه انما عتق بالكلام الثاني هاهنا فان الزيف من جنس الدراهم و المستحق كذلك فيكون العبد مؤديا الالفين ثم المال المقبوض باعتبار هذا الشرط في حكم العرض فإذا وجده زيوفا استبدله به فإذا استحقت رجع بمثله بمنزلة بدل الكتابة فان قيل القبض في المستحق ينتقص من الاصل بالاستحقاق و كذلك في الزيوف بالرد و لهذا بطل