مبسوط

شمس الدین السرخسی

جلد 28 -صفحه : 213/ 188
نمايش فراداده

سودة فقد كانت مسلمة عند موت الاب و زمعة قتل كافرا و عبد كان على دينه يومئذ فكان هو الوارث خاصة وجه ظاهر الرواية أنه يحمل هذا النسب على غيره بإقراره و إقراره لا يكون حجة على الغير و بيانه أن الاخوة لا تثبت بينهما الا بواسطة الاب فما لم يثبت نسبه من أبيه لا يكون أخا له فعرفنا أنه يحمل نسبه على أبيه و انما يقوم هو مقام الاب فيما يخلفه فيه من المال و في النسب لا يحلفه فلا يكون قائما مقامه في الاقرار و لا حجة في حديث عبد بن زمعة لان قوله عليه السلام هو لك قضأ بالملك لعبد في ذلك الولد فانه كان ولد أمة أبيه و قوله الولد للفراش لتحقيق نفى النسب من عتبة بن أبى قاص فقد كان عاهرا لا فراش له على أنه روى أن تلك الوليدة كانت أم ولد لزمعة و ليست ولد أم الولد بسبب من دعوة و في بعض الروايات قال عند أبى ولد على فراش أبى أقربه أبى فانما أقامه مقام أبيه في اظهار إقراره بقوله ثبوت النسب كان بإقرار معه لا بإقرار عبد ثم نقول المقر له يشارك المقر في الميراث فيأخذ منه نصف ما ورث من الاب لان في كلامه اقرارا بشيئين بالنسب و بالشركة في الميراث و النسب انما يقربه على غيره فلم يصح و الشركة في الميراث انما يقر بها على نفسه لانه صار أحق بجميع الميراث فصح إقراره بذلك و لا يبعد أن يثبت له الشركة في الميراث و ان لم يثبت النسب كما لو قال لعبده و هو معروف النسب من غيره هذا ابني فانه يعتق عليه و ان لم يثبت نسبه منه فان دفع النصف اليه ثم أقر بإبن آخر لابيه و كذبه الاول فيه و كذبه الآخر في الاول فان كان دفع النصف إلى الاول بقضاء القاضي أخذ الاخر نصف ما بقي في يده لانه بالكلام الثاني أقر أن حقه و حق الثاني في الشركة سواء و إقراره حجة في حقه فيدع اليه نصف ما بقي في يده و لا يغرم له شيأ مما دفعه إلى الاول لانه انما دفع ذلك بقضاء القاضي فلا يصير ضامنا شيأ من ذلك المدفوع لاحد و يجعل ما أخذه الاول زيادة على حقه كالتاوى فيكون ضرر ذلك عليهما جميعا و ان كان دفعه إلى الاول بدون قضأ القاضي أخذ الاخر ثلثي ما بقي في يده و هو ثلث جميع المال لاقرار حق كل واحد منهم في ثلث المال و أنه دفع إلى الاول قدر السدس زيادة على حقه و انما دفعه بعد قضأ فيكون ذلك محسوبا من نصيبه فيدفع إلى الاخر مما بقي في يده كمال حقه و هو ثلث جميع المال أو ما دفع إلى الاول زيادة على حقه كالقائم في يده حكما و يجعل كأن الباقى في يده ثلثا التركة فيدفع الثاني نصف ذلك هو ثلث جميع التركة و الدليل على صحة الفرق بين الدفع بقضاء و غير قضأ أن الوصي إذا قضى دين بعض الغرماء من التركة